ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:

مادة رقم 1

يُؤذن لكل من الثلاثة والعشرين مواطناً (أولهم السيد/ ماهر عماد عبد الجواد إسماعيل - وآخرهم السيد/ إسلام محمد عبد اللطيف إسماعيل) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.