ديباجة

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 493 لسنة 2009؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر الآتي:

مادة رقم 1

يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأخيرة)، (9)، (10)، (12/ صدر الفقرة الأولى)، (13/ الفقرة الأخيرة)، (15)، (17/ الفقرة الأخيرة)، (18)، (20/ صدر الفقرة الأولى) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليها النصوص الآتية:
مادة (3/ الفقرة الأخيرة):
ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن.
مادة (9):
يتم حساب الضريبة السنوية للوحدات السكنية وغير السكنية، وفقاً لما يأتي:
(أ) بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن:
تحسب الضريبة بنسبة (10%) من القيمة الإيجارية السنوية المقدرة بعد استبعاد:
1- (30%) من القيمة الإيجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة، بما في ذلك مصاريف الصيانة.
2- حد الإعفاء المقرر بالبند (د) من الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون.
(ب) بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن:
تحسب الضريبة بنسبة (10%) من القيمة الإيجارية السنوية المقدرة بعد استبعاد:
1- (32%) من القيمة الإيجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.
2- حد الإعفاء المقرر بالبند (هـ) من الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون.
مادة (10):
تحدد المصلحة أعداد لجان الحصر والتقدير اللازم تشكيلها في كل محافظة، ونطاق اختصاص كل لجنة بحسب حجم وعدد العقارات المبنية بها، وتشكل هذه اللجان بقرار من وزير المالية أو من يفوضه برئاسة ممثل عن المصلحة وعضوية ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ، ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحهم المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حال وجوده.
وفي حالة قيام هذه اللجان بحصر وتقدير المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، فيكون اختيار ممثل المكلفين في عضويتها بناءً على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص، أو بناءً على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذي لا تضم الجهات القائمة به اتحاداً، ويجب أن يكون المرشح من بين ذوي الخبرة في مجال النشاط.
وتلتزم اللجان بمعايير تقييم المنشآت المشار إليها في الفقرة السابقة التي تم الاتفاق عليها بين الوزير والوزير المختص بغرض تحديد قيمتها الإيجارية.
مادة (12/ صدر الفقرة الأولى):
على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، أن يقدم لمأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار إقراراً على النموذج المعد لذلك بمقر المأمورية مقابل إيصال دال على ذلك أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك خلال النصف الثاني من السنة السابقة للحصر في حالة الحصر الخمسي، وفي موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة في حالات الحصر السنوي، ويجب أن يشتمل الإقرار الخمسي أو السنوي على البيانات الآتية:
مادة (13/ الفقرة الأخيرة):
وعلى مأموريات الضرائب العقارية إخطار المكلف الذي يقع عقاره في دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها والضريبة المقدرة مقابل إيصال يفيد تسلمه أو بالبريد المسجل الموصى عليه بعلم الوصول أو بإحدى الوسائل المقررة قانوناً بما يفيد علمه، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه، على أن يوضح بالإخطار تاريخ النشر بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه.
مادة (15):
تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة لجنة طعن أو أكثر، للفصل في الطعون المشار إليها بالمادة (16) من القانون برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة، وعضوية كل من:
(أ) أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة.
(ب) مهندس استشاري في المجال الإنشائي أو أحد خبراء التقييم العقاري ترشحهما نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي من بين المقيدين في سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك بحسب الأحوال، على أن يكون المرشح منها في عضوية اللجنة من بين المكلفين في نطاق اختصاص اللجنة.
وفي حالة نظر الطعون المقدمة من المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، فيكون اختيار ممثل المكلفين في عضويتها بناءً على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص أو بناءً على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذي لا تضم الجهات القائمة به اتحاداً، ويجب أن يكون المرشح من بين ذوي الخبرة في مجال النشاط.
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بكامل تشكيلها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات.
ويجب أن تصدر اللجنة قراراها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطعن مستوفياً، ويكون قرارها نهائياً، وتعلن به الطاعن.
وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق في الطعن على تلك القرارات أمام القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن، ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة.
مادة (17/الفقرة الأخيرة):
وتقوم أمانة لجنة الطعن بإخطار المكلف بأداء الضريبة بقرار اللجنة بإيصال يفيد تسلمه أو بالبريد المسجل الموصى عليه بعلم الوصول أو بإحدى الوسائل المقررة قانوناً، بما يفيد علمه على النموذج المعد لذلك مع إخطار المديرية المختصة للتنفيذ.
مادة (18):
يكون تطبيق حالات الإعفاء من الضريبة المنصوص عليها في المادة (18) من القانون، وفقاً للإجراءات الآتية:
1- أن يقدم المكلف بأداء الضريبة طلباً عن كل عقار أو وحدة يطلب إعفاءها إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في نطاق اختصاصها العقار أو الوحدة على النموذج المعد لذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإخطار المنصوص عليه في المادة (13)
من هذه اللائحة أو علمه به، على أن يتضمن ذلك الطلب بيان اسمه وبيانات العقار أو الوحدة محل طلب الإعفاء ووجه استخدامها وصلته بها، وسبب طلب الإعفاء مشفوعاً بالمستندات إن وجدت، ويقيد هذا الطلب في سجل قيد الطلبات المعد لهذا الغرض بالمأمورية، ويحدد به تاريخ تقديمه.
2- تتولى مأمورية الضرائب العقارية إحالة الطلبات المقدمة إليها إلى الإدارة المختصة بها للفصل فيها، على أن يعتمد قرارها من مدير مديرية الضرائب العقارية التابعة لها المأمورية.
ويراعى عند تطبيق الإعفاءات المشار إليها بالفقرة السابقة ما يأتي:
1- عدم سريان الإعفاءات المقررة للعقارات المملوكة للجهات المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج، و، ط) من الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون متى كانت تحقق ربحاً، وكذلك الشقق أو المحلات الملحقة بها المؤجرة للغير، وفي هذه الحالة يراعى خصم حد الإعفاء المنصوص عليه في البند (هـ) من الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون بالنسبة لكل وحدة.
2- تُعفى من الضريبة الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف، بما فيها مصاريف الصيانة والمنصوص عليها في المادة (12) من القانون
عن أربعة وعشرين ألف جنيه، ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق هذا الإعفاء المكلف وزوجه والأولاد القصر.
وتُعامل الوحدات المتصلة وما يلحق بها من مبان كوحدة واحدة في تطبيق هذا الإعفاء، على أن يراعى ما يأتي:
(أ) أن يحدد المكلف بطلب الإعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته ويقدمه إلى المأمورية التي تقع في نطاقها تلك الوحدة.
(ب) على كل مكلف يطرأ على وحدته العقارية تغييرات يترتب عليها عدم التمتع بالإعفاء أن يتقدم للمأمورية بإخطار عن ذلك قبل نهاية ديسمبر من كل عام موضحاً فيه تلك التغييرات.
(ج) الملاك على المشاع (الورثة أو الشركاء) يتم معاملتهم معاملة المالك الواحد، فإذا كانت حصصهم مفرزة يعامل كل منهم كمالك.
3- تُعفى كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بما فيها مصاريف الصيانة والمنصوص عليها في المادة (12) من القانون عن ألف ومائتي جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتعامل الوحدات المتصلة وما يلحق بها من مبان وحدة واحدة في تطبيق هذا الإعفاء.
4- تتولى المصلحة إرسال طلب الإعفاء الخاص بالجهة الحكومية الأجنبية إلى وزارة الخارجية للاستعلام حول معاملة العقارات المملوكة للجهات الحكومية المصرية في الدولة طالبة الإعفاء للتحقق من شرط المعاملة بالمثل، فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية من الضريبة.
وعلى المأمورية المختصة إمساك سجل قيد الإقرارات المقدمة من المكلفين بأداء الضريبة إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (18) من القانون على أن يوضح به تاريخ تقديم الإقرار وما تم بشأنه.
مادة (20/صدر الفقرة الأولى):
تحصل الضريبة وفقاً للقانون على قسطين متساويين يُستحق الأول منهما حتى نهاية شهر يونية، ويستحق الثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، فإذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن الوفاء بها في هذه المواعيد، يستحق عليه مقابل تأخير
على ما لم يتم أداؤه من الضريبة، وذلك اعتباراً من أول يناير التالي للسنة المستحق عنها الضريبة، ويُحسب طبقاً لحكم المادة (27) من القانون وبمراعاة ما يأتي:

مادة رقم 2

يُستبدل بالجدولين الواردين بالبند (ز) من الفقرة الثانية من المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليها الجداول الآتية:
جدول رقم (1)
الأعباء الضريبية التي يتحملها ممول الضرائب علي العقارات المبنية بالنسبة للوحدات السكنية (المسكن الخاص للمكلف وأسرته)
القيمة بالجنيه
العبء الضريبي وفقاً للقانون رقم 196 لسنة 2008 المعدل
القيمة السوقية القيمة الرأسمالية القيمة الإيجارية السنوية صافي القيمة الإيجارية وعاء الضريبة الضريبة السنوية المستحقة
50000 30000 900 630 معفي ـــ
100000 60000 1800 1260 معفي ـــ
150000 90000 2700 1890 معفي ـــ
200000 120000 3600 2520 معفي ـــ
250000 150000 4500 3150 معفي ـــ
300000 180000 5400 3780 معفي ـــ
350000 210000 6300 4410 معفي ـــ
400000 240000 7200 5040 معفي ـــ
450000 270000 8100 5670 معفي ـــ
500000 300000 9000 6300 معفي ـــ
600000 360000 10800 7560 معفي ـــ
700000 420000 12600 8820 معفي ـــ
800000 480000 14400 10080 معفي ـــ
900000 540000 16200 11340 معفي ـــ
1000000 600000 18000 12600 معفي ـــ
1500000 900000 27000 18900 معفي ـــ
2000000 1200000 36000 25200 1200 120
3000000 1800000 54000 37800 13800 1380
4000000 2400000 72000 50400 26400 2640
5000000 3000000 90000 63000 39000 3900
7000000 4200000 126000 88200 64200 6420
9000000 5400000 162000 113400 89400 8940
11000000 6600000 198000 138600 114600 11460
13000000 7800000 234000 163800 139800 13980
15000000 9000000 270000 189000 165000 16500
جدول رقم (2)
الأعباء الضريبية التي يتحملها ممول الضرائب علي العقارات المبنية بالنسبة للوحدات السكنية الأخرى (خلاف المسكن الخاص)
القيمة بالجنيه
العبء الضريبي وفقاً للقانون رقم 196 لسنة 2008 المعدل
القيمة السوقية القيمة الرأسمالية القيمة الإيجارية السنوية صافي القيمة الإيجارية وعاء الضريبة الضريبة السنوية المستحقة
50000 30000 900 630 630 63
100000 60000 1800 1260 1360 126
150000 90000 2700 1890 1890 189
200000 120000 3600 2520 2520 252
250000 150000 4500 3150 3150 315
300000 180000 5400 3780 3780 378
350000 210000 6300 4410 4410 441
400000 240000 7200 5040 5040 504
450000 270000 8100 5670 5670 567
500000 300000 9000 6300 6300 630
600000 360000 10800 7560 7560 756
700000 420000 12600 8820 8820 882
800000 480000 14400 10080 10080 1008
900000 540000 16200 11340 11340 1134
1000000 600000 18000 12600 12600 1260
1500000 900000 27000 18900 18900 1890
2000000 1200000 36000 25200 25200 2520
3000000 1800000 54000 37800 37800 3780
4000000 2400000 72000 50400 50400 5040
5000000 3000000 90000 63000 63000 6300
7000000 4200000 126000 88200 88200 8820
9000000 5400000 162000 113400 113400 11340
11000000 6600000 198000 138600 138600 13860
13000000 7800000 234000 163800 163800 16380
15000000 9000000 270000 189000 189000 18900
جدول رقم (3)
الأعباء الضريبية التي يتحملها ممول الضرائب علي العقارات المبنية بالنسبة للوحدات غير السكنية
العبء الضريبي وفقاً للقانون رقم 196 لسنة 2008 المعدل
القيمة السوقية القينة الرأسمالية القيمة الإيجارية السنوية صافي القيمة الإيجارية وعاء الضريبة الضريبة السنوية المستحقة
50000 30000 900 612 معفي معفي
100000 60000 1800 1224 24 2.4
150000 90000 2700 1836 636 63.6
200000 120000 3600 2448 1248 124.8
250000 150000 4500 3060 1860 186
300000 180000 5400 3672 2472 247.2
350000 210000 6300 4284 3084 308.4
400000 240000 7200 4896 3696 369.6
450000 270000 8100 5508 4308 430.8
500000 300000 9000 6120 4920 492
600000 360000 10800 7344 6144 614.4
700000 420000 12600 8568 7368 736.8
800000 480000 14400 9792 8592 859.2
900000 540000 16200 11016 9816 981.6
1000000 600000 18000 12240 11040 1104
1500000 900000 27000 18360 17160 1716
2000000 1200000 36000 24480 23280 2328
3000000 1800000 54000 36720 35520 3552
4000000 2400000 72000 48960 47760 4776
5000000 3000000 90000 61200 60000 6000
7000000 4200000 126000 85680 84480 8448
9000000 5400000 162000 110160 108960 10896
11000000 6600000 198000 134640 133440 13344
13000000 7800000 234000 159120 157920 15792
15000000 9000000 270000 183600 182400 18240

مادة رقم 3

يُستبدل بتعريف القانون الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليها التعريف الآتي نصه:
القانون: قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

مادة رقم 4

تُضاف فقرة ثانية إلى المادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليها، نصها الآتي:
ويجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.