ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة حلوان الابتدائية المؤرخ 29/2/2016؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قرر:

مادة رقم 1

نقل مقر انعقاد جلسات محكمة جنح المعادي المختصة بنظر القضية رقم 3715 لسنة 2014 والمقيدة برقم حصر 71 لسنة 2015، والمحدد لنظرها جلسة 5/3/2016 إلى معهد أمناء الشرطة بطرة - محافظة القاهرة، بدلاً من المقر الحالي.

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/3/2016.