مادة رقم 1

وفقاً لعقد التأسيس الابتدائي المؤرخ 27/11/2015 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (58) مؤسساً بتاريخ 27/11/2015 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية لبناء المساكن لأهالي الحكر الوسطاني - قسم ثان كفر الشيخ، وذلك طبقاً لأحكام قانون التعاون الإسكاني الصادر برقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلي وعقد التأسيس بمحافظة كفر الشيخ تحت رقم (299) بتاريخ 6/3/2016
منطقة عمل الجمعية: محافظة كفر الشيخ ومحافظات المصايف.
وبياناتها ونظامها الداخلي مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي.
باب العضوية في الجمعية: مفتوح دون تفرقة بسبب ديني أو سياسي لأهالي منطقة الحكر الوسطاني بكفر الشيخ.
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من: سبعة أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس (58) سهماً بلغت قيمتها 13978 جنيهاً (فقط ثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة وثمانية وسبعون جنيهاً لا غير) تم إيداعها في بنك التعمير والإسكان - فرع كفر الشيخ بموجب الإيصال رقم (4000047) بتاريخ 6/3/2016.

مادة رقم 1

وفقاً لعقد التأسيس الابتدائي المؤرخ 27/11/2015 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (58) مؤسساً بتاريخ 27/11/2015 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية لبناء المساكن لأهالي الحكر الوسطاني - قسم ثان كفر الشيخ، وذلك طبقاً لأحكام قانون التعاون الإسكاني الصادر برقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلي وعقد التأسيس بمحافظة كفر الشيخ تحت رقم (299) بتاريخ 6/3/2016
منطقة عمل الجمعية: محافظة كفر الشيخ ومحافظات المصايف.
وبياناتها ونظامها الداخلي مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي.
باب العضوية في الجمعية: مفتوح دون تفرقة بسبب ديني أو سياسي لأهالي منطقة الحكر الوسطاني بكفر الشيخ.
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من: سبعة أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس (58) سهماً بلغت قيمتها 13978 جنيهاً (فقط ثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة وثمانية وسبعون جنيهاً لا غير) تم إيداعها في بنك التعمير والإسكان - فرع كفر الشيخ بموجب الإيصال رقم (4000047) بتاريخ 6/3/2016.