اشتراطات

يبلغ أقصى ارتفاع لمباني المشروع 60م وفقاً لموافقة وزارة الدفاع رقم (12664/2014) وموافقة السيد الوزير بتاريخ 1/9/2015.
1- لا يجوز إقامة أية منشآت في منطقة الردود.
2- تلتزم الجهة المالكة بأخذ موافقة الجهات المعنية ذات الصلة قبل البدء في تنفيذ المشروع.
3- تتولى الجهة المالكة على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من: (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني وذلك طبقاً للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الجهة المالكة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
4- تتولى الجهة المالكة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
5- تتولى الجهة المالكة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقاً للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
6- تلتزم الجهة المالكة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقاً للمواصفات والرسومات المقدمة من الجهة المالكة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
7- تلتزم الجهة المالكة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
8 - تتولى الجهة المالكة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (3، 4، 5).
9- تلتزم الجهة المالكة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة.
10- يجب توفير مواقف انتظار سيارات طبقاً للكود واشتراطات الجهات المعنية.
11- تلتزم الجهة المالكة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

شروط

مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 168491.15م2، بما يعادل 40.10 فدان.
مكونات المشروع:
تبلغ مساحة المستشفى والمباني الخدمية 62256م2، بما يعادل 14.82 فدان، وتمثل نسبة (36.95%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
تبلغ مساحة المسطحات الخضراء وممرات المشاة والمناور السماوية 67330.15م2، بما يعادل 16.02 فدان، وتمثل نسبة (39.96%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
تبلغ مساحة الطرق الداخلية 18066م2، بما يعادل 4.30 فدان، وتمثل نسبة (10.72%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
تبلغ مساحة الطرق الخارجية 20839م2، بما يعادل 4.96 فدان، وتمثل نسبة (12.37%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
جدول المسطحات المبنية:
يبلغ إجمالي المساحة المبنية 62256م2، بما يعادل 14.82 فدان، وتمثل نسبة (36.95%) من إجمالي مساحة أرض المشروع موزعة كالتالي:
م المبنى المساحة المبنية بالدور الأرضي م2
1 إجمالي مبنى المستشفى 55823
2 المصلى 1056
3 مبنى الأبحاث (2) "المنطقة المعزولة" 3266
4 غرف أمن البوابات 206
5 جناح معهد التمريض القائم 1905
الإجمالي 62256

مساحات مباني الأجنحة بالدور الأرضي
المبنى الاستخدامات FOOT PRINT المساحة المبنية م2 عدد الأدوار فوق منسوب الصفر
عيادات خارجية 12722 8
مبنى المستشفى المستشفى 21905 12
دور الكتروميكانيك 1
الجناح الإداري 3006 13
جناح الأبحاث العلمية 4600 12
المستشفى منطقة قاعات التدريب والمحاكاة 5636 6
التعليمي جناح سكن التمريض 920 18
جناح التمريض 1098 5
حضانة أبناء العاملين 1900 1
حضانة أبناء الأطباء 906 1
جراج متعدد الطوابق 3130 7
إجمالي مبنى المستشفى 55823

الاشتراطات البنائية للمشروع:
1- لا يزيد مجموع المسطحات المبنية بالدور الأرضي عن (40%) من إجمالي مساحة أرض المشروع وفقاً لموافقة السيد الوزير المؤرخة 5/2/2013 بتطبيق الاشتراطات البنائية الخاصة بالمباني الصحية على المشروع.
2- أقصى ارتفاع لمباني المشروع 60م وفقاً لموافقة وزارة الدفاع رقم (12664/2014) وموافقة السيد الوزير بتاريخ 1/9/2015.
3- يتم ترك مسافة لا تقل عن 10م بين المباني المنفصلة وبعضها وكذا حدود قطعة الأرض الداخلية وفقاً لموافقة السيد الوزير المؤرخة 5/2/2013.
4- يتم توفير مواقف انتظار سيارات للخدمات طبقاً للكود واشتراطات الجهات المعنية.
5- يتم الالتزام بأن تكون مداخل ومخارج السيارات طبقاً للكود واشتراطات الجهات المعنية.
6- لا يتم الترخيص إلا بالارتفاعات المقررة لحين الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقاً لموافقة السيد الوزير الصادرة بتاريخ 11/2015.

ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (1869) بتاريخ 16/5/2004 بشأن موافقة السلطة المختصة على حجز قطع الأراضي (1-3-5-7-9) بمساحة إجمالية 49.03 فدان بمحور الكريزي ووتر لجامعة القاهرة لإقامة مشروع امتداد جامعة القاهرة بمدينة الشيخ زايد؛
وعلى محضر الاستلام لقطعة الأرض عاليه والمحرر بتاريخ 13/5/2012 بناءً على قرار مجلس الجامعة بالجلسة رقم (1108) بتاريخ 28/3/2012 بتخصيص باقي أرض الجامعة بمدينة الشيخ زايد للمعهد القومي للأورام بدلاً من الأرض المخصصة له بالامتداد الشمالي لمدينة 6 أكتوبر بمساحة 31 فداناً؛
وعلى الطلب المقدم من السيد أ. د. وزير التعليم العالي برسم السيد أ. د. وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والوارد برقم (2815) بتاريخ 10/9/2012 للموافقة على زيادة نسبة المباني إلى (40%) قياساً على مباني المستشفيات لقطعة الأرض بمدينة الشيخ زايد بالمعهد القومي للأورام والسماح باستخدام البدروم المكون من ثلاثة طوابق بكامل المساحة المخصصة للمعهد في أنشطة المستشفى مع السماح بزيادة الارتفاع إلى 25.20 متر فوق سطح الأرض أسوةً بمباني الجامعة وكذا إعفاء المعهد من أي مصاريف أو رسوم لما يقدمه من خدمة لعلاج مرضى السرطان في مصر؛
وعلى الطلب المقدم من السيد أ. د. عميد المعهد القومي للأورام الوارد برقم (9628) بتاريخ 26/11/2012 للموافقة على زيادة الارتفاع لدور أرضي وأربعة عشر دوراً علوياً بإجمالي ارتفاع 60.20 متر قياساً على مستوى الصفر المعماري للواجهة الرئيسية للمشروع وكذا إعفاء المشروع من أي رسوم حيث إنه قائم على التبرعات؛
وعلى الطلب المقدم من السيد أ. د. رئيس جامعة القاهرة الوارد برقم (9629) بتاريخ 26/11/2012 للموافقة على تغيير نشاط قطعة الأرض موضوع الدراسة بمدينة الشيخ زايد من نشاط تعليمي (جامعة) إلى نشاط صحي (مستشفى الأورام الجديد) لتلبية الاحتياجات العاجلة للجامعة؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 4/2/2013 بشأن اعتماد:
إعادة تخصيص باقي المساحة غير المستغلة والمخصصة لجامعة القاهرة بمدينة الشيخ زايد والبالغ مساحتها 31 فداناً إلى المعهد القومي للأورام لإقامة مستشفى قومي للأورام الجديدة وملحقاتها.
السماح بتطبيق الاشتراطات البنائية الخاصة بالمباني الصحية على قطعة الأرض المشار إليها بعاليه مع احترام الارتدادات البنائية المطبقة بموقع المشروع 10م من جميع الجهات.
السماح بالاستخدامات المختلفة بأدوار البدروم بشرط تفريغه من جميع الجهات لتوفير الإضاءة والتهوية الطبيعية وتقديم دراسة للمداخل والمخارج على المناسيب المختلفة.
السماح بزيادة الارتفاع حسب الموافقات الممنوحة من هيئة عمليات القوات المسلحة.
دراسة النظر في طلب الجامعة بإعفاء المشروع من أي رسوم تحصل لصالح الهيئة حيث إنه مشروع قومي خدمي قائم على التبرعات؛
وعلى خطاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد الوارد برقم (41340) بتاريخ 9/2/2014 لقطاع التخطيط والمشروعات بشأن طلب السيد أ. د/ جابر نصار - رئيس جامعة القاهرة - زيادة المساحة المجنبة لإقامة المعهد القومي للأورام داخل الأرض المخصصة لجامعة القاهرة بالمدينة من مساحة 31 فداناً إلى 34.5 فدان والمرفق به كارت الوصف المدقق بمساحة قدرها 145070.028م2، بما يعادل 34.53 فدان؛
وعلى خطاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد الوارد برقم (42974) بتاريخ 26/3/2014 مبيناً به الموقف التنفيذي للمنطقة التعليمية وكذا النسبة البنائية للمباني المنفذة طبقاً للرخصة الصادرة ومحدداً عليها الاشتراطات البنائية والمرفق به كروكي المساحة التي لم يتم البناء عليها (بعد الاستقطاع للمباني المنفذة) وتمثل 31 فداناً طبقاً لكارت الوصف المرفق؛
وعلى الموافقة العسكرية بتاريخ 19/5/2014 على زيادة قيد الارتفاع لقطعة الأرض مساحة 31 فداناً والمخصصة لجامعة القاهرة بارتفاع (أرضي + أربعة عشر دوراً متكرراً) بارتفاع 60 متراً (فقط ستون متراً) من مستوى سطح الأرض مع الالتزام بالحصول على موافقة الوزارات والهيئات المعنية قبل التنفيذ وبالشروط الواردة بها؛
وعلى الموافقة البيئية الصادرة بتاريخ 14/1/2015 على إقامة المشروع بناءً على موافقة جهاز شئون البيئة - الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي - وزارة الدولة لشئون البيئة، مع الالتزام بجميع الاشتراطات الواردة بالموافقة؛
وعلى خطاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد برقم (1409) بتاريخ 2/7/2015 بشأن قطع الأراضي أرقام (1-3-5-7-9) والمتضمن الموقف المالي والعقاري والتنفيذي لقطعة الأرض السابق تخصيصها بمساحة (31 فداناً) للمعهد ضمن مساحة 48.38 فدان المخصصة لجامعة القاهرة؛
وعلى الطلب المقدم من السيد أ. د. عميد المعهد القومي للأورام الوارد برقم (48515) بتاريخ 15/7/2015 للموافقة على إعفاء المشروع من الرسوم المستحقة نظير تغيير نشاط وعلاوة زيادة قيد الارتفاع وعلاوات تغيير استخدامات البدروم وأية مصاريف أو علاوات أو رسوم أخرى تستجد؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 1/9/2015 على التالي:
تعديل المساحة المخصصة للمشروع لتصبح 34.5 فدان بدلاً من 31 فداناً بحيث تصبح مساحة الأراضي التعليمية لجامعة القاهرة 13.88 فدان بدلاً من 17.38 فدان.
تعديل الارتفاعات لتصبح 60 متراً طبقاً للوحة المرفقة، على أن يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقاً للكود المصري.
تعديل النشاط المستغل لقطعة الأرض من جامعة (تعليمي) إلى مستشفى (صحي).
على أن يتم الالتزام بباقي الاشتراطات البنائية المعتمدة وفي حالة الاحتياج لمقننات مرافق إضافية فيتم تحميل تكلفة هذه المرافق على التكلفة الفعلية لنقل الأصول واستكمال باقي الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية اللازمة للمراجعة الفنية لاستصدار القرار الوزاري بتاريخ 10/9/2015؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (33605) بتاريخ 5/10/2015 للسيد المهندس المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية لموافاتنا بنسخة من العقد المبرم بين الهيئة والمعهد القومي حتى يمكن استكمال الإجراءات طبقاً للقواعد؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (34906) بتاريخ 18/10/2015 للسيد الدكتور المحاسب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية بشأن قطعة الأرض موضوع الدراسة والمنتهي بطلب الإفادة عن قيام الجهة المخصص لها قطعة الأرض بسداد قيمة فرق المساحة، علماً بأن المساحة الإجمالية هي 40.12 فدان محملاً عليها محاور الطرق وفي ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة لإمكان إدخالها في النسبة البنائية من عدمه طبقاً للمتبع في هذا الشأن؛
وعلى الطلب المقدم من السيد أ. د. عميد المعهد القومي للأورام للسيد المحاسب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية الوارد برقم (711372) بتاريخ 1/11/2015 للموافقة على إعفاء المشروع من تكاليف ضم المحاور لمساحة المشروع؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 30/11/2015 والمتضمنة إضافة مساحة محاور الطرق المحيطة لمساحة قطعة الأرض لتصبح بمساحة 40.12 فدان بدلاً من 34.5 فدان مساحة صافية، على أن يتم احتساب النسبة البنائية للمشروع على المساحة الإجمالية لقطعة الأرض وإجراء التسويات المالية اللازمة وعلى أن يتم استكمال باقي إجراءات استصدار القرار الوزاري للمشروع وإبرام عقد البيع الابتدائي دون ربط ذلك بالتسويات المالية باسم المعهد القومي للأورام، على ألا يتم الترخيص إلا على الارتفاعات المقررة لحين اعتماد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (40784) بتاريخ 1/12/2015 للسيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني نحو الدراسة والعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فيما يخص الارتفاعات الواردة بالمذكرة سالفة الإشارة؛
وعلى خطاب السيد المحاسب مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (42290) بتاريخ 14/12/2015 للسيد المهندس رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد بشأن استكمال الإجراءات والتسويات المالية اللازمة والإفادة؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (43712) بتاريخ 27/12/2015 للسيد أ. د. عميد المعهد القومي للأورام بشأن ما يفيد سداد استكمال المصاريف الإدارية اللازمة لاستصدار القرار الوزاري في ضوء موافقة السلطة المختصة على إضافة مساحة محاور الطرق المحيطة (لتصبح بمساحة 40.1 فدان بدلاً من 34.5 فدان)؛
وعلى كتاب قطاع الشئون التجارية والعقارية بتاريخ 27/12/2015 والمتضمن أنه جاري تحرير العقد الابتدائي بين الهيئة والمعهد القومي للأورام بمساحة 1,40 فدان بمحور الكريزي ووتر بمدينة الشيخ زايد؛
وعلى كارت الوصف الوارد من جهاز مدينة الشيخ زايد بتاريخ 28/12/2015؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة على اعتماد المشروع؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشيخ زايد بشأن اعتماد مشروع التصميم العمراني لقطعة الأرض رقم (3-5-7-9) بمحور الكريزي ووتر بمدينة الشيخ زايد بمساحة 168491.15م2 بما يعادل 40.12 فدان والمخصصة للمعهد القومي للأورام بنظام نقل الأصول لإقامة مستشفى الأورام الجديد وفقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة رئيس القطاع والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 28/12/2015 المعروضة على السيد المهندس الوزير وطلب استصدار القرار الوزاري المعروض؛
وعلى كتاب السيدة المهندسة رئيس القطاع والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات رقم (44260) بتاريخ 30/12/2015 بشأن استيفاء بعض البيانات الخاصة بالمشروع؛
قرر:

مادة رقم 1


يعتمد مشروع التصميم العمراني لقطعة الأرض رقم (3-5-7-9) بمحور الكريزي ووتر بمدينة الشيخ زايد بمساحة 10, 40 فدان, بما يعادل 168491,15م2 (فقط مائة وثمانية وستون ألفاً وأربعمائة وواحد وتسعون متراً مربعاً و15/ 100 من المتر المربع لا غير) والمخصصة للمعهد القومي للأورام - جامعة القاهرة بنظام نقل الأصول لإقامة مستشفى الأورام الجديد, وذلك طبقاً للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط الخاصة بالمشروع والعقد المحرر بتاريخ 19/ 9/ 2016 والتي تعتبر في مجموعها مكملة لهذا القرار.

مادة رقم 2

يتولى المعهد القومي للأورام الحصول على موافقات جهات الاختصاص قبل البدء في التنفيذ.

مادة رقم 3

يلتزم المعهد القومي للأورام بالاشتراطات الواردة بموافقة جهاز شئون البيئة الصادرة بتاريخ 14/1/2015 وفي حالة عدم استيفاء تلك الاشتراطات أو مخالفتها يعتبر هذا القرار كأن لم يكن وتتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.

مادة رقم 4

يلتزم المعهد القومي للأورام بتنفيذ الأعمال في منطقة الاعتماد على المساحة الواردة في المادة الأولى من القرار وذلك بعد استخراج التراخيص اللازمة طبقاً للشروط المرفقة وفي حالة مخالفة ذلك يلغى القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن.

مادة رقم 5

يلتزم المعهد القومي للأورام بتنفيذ المشروع خلال عشر سنوات من تاريخ توقيع العقد.

مادة رقم 6

يلتزم المعهد القومي للأورام بتقديم برنامج زمني تفصيلي في إطار المخطط العام لدراسته واعتماده من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.

مادة رقم 7

يلتزم المعهد القومي للأورام بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.

مادة رقم 8


ملغاة.

مادة رقم 9

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.