ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 الصادر بشأن البيئة وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 344 لسنة 2010؛
وعلى قرارات محافظ البحر الأحمر أرقام 64 لسنة 1986، 112 لسنة 1993، 136 لسنة 2006؛
وعلى قراري محافظ مطروح رقمي 100 لسنة 1995، 154 لسنة 1995؛
وعلى قرار محافظ السويس رقم 107 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
يعاد تخصيص المساحات المبينة تفصيلاً فيما يعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة والمشار إليها قرين كل منها:
مساحة 14.22 فدان بمنطقة الجلالة ويرمز لها ب(أ).
مساحة 46291.587 فدان بمنطقة جبل الزيت ويرمز لها ب(ب).
مساحة 290664.8 فدان بمنطقة شمال جبل الزيت ويرمز لها ب (ج).
ملغاة.
مساحة 19793.17 فدان بمنطقة الزعفرانة (1) ويرمز لها ب (هـ).
مساحة 10927.34 فدان بمنطقة الزعفرانة (2) ويرمز لها ب (و).
ملغاة.
مساحة 15.33 فدان بمنطقة المثاني ويرمز لها ب (ح).
مساحة 17.77 فدان بمنطقة الرويسات ويرمز لها ب (ط).
ملغاة.
مساحة 8843.28 فدان بمنطقة بنبان ويرمز لها ب (ك).
ملغاة.
مساحة 3621.21 فدان بمنطقة فارس ويرمز لها ب (م).
مساحة 10.03 فدان بمنطقة الغردقة (1) ويرمز لها ب (ن).
مساحة 127790.54 فدان بمنطقة شرق وغرب النيل (قطعة رقم "1") ويرمز لها ب (س).
مساحة 2551049.49 فدان بمنطقة الغردقة (2) ويرمز لها ب (ع).
مساحة 471.46 فدان بمنطقة الكريمات ويرمز لها ب (7).
وذلك لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة - وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات محطة توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية والخلايا الفوتوفلطية سواء بنفسها أو عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وفقاً للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.