ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2002 بتشكيل مجلس إدارة للمناطق الصناعية بالمحافظات؛
وبناء على ما عرضه محافظ جنوب سيناء؛
قرر:
مادة رقم 1
تضاف محافظة جنوب سيناء إلى المحافظات المحددة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2002 المشار إليه.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.