ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى القرار الوزاري لسنة 1947 بإنشاء مكتب الشهر العقاري والتوثيق ببني سويف وفي 1/1/1947 أنشئت مأمورية شهر الواسطى وفي 1/1/1948 أنشئ فرع توثيق الواسطى؛
وعلى قرار وزير العدل الصادر في 21/10/1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه اعتباراً من 1/1/1948؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة في 22/12/2015؛
قرر:

مادة رقم 1

دمج مأمورية الشهر العقاري بالواسطى مع فرع توثيق الواسطى بمكتب الشهر العقاري والتوثيق ببني سويف تحت مسمى "مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بالواسطى"، تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق ببني سويف، ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمدن وقرى مركز شرطة الواسطى شهراً وتوثيقاً.

مادة رقم 2

يُلغى كل ما يُخالف ذلك من قرارات.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من 2/4/2016.