ديباجة
وزير الصناعة والتجارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات المصرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء الغرف الصناعية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 514 لسنة 1958 بشأن إصدار اللائحة الأساسية المشتركة للغرف الصناعية وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير الصناعة رقم 101 لسنة 1967 في شأن تحديد الغرف الصناعية؛
وعلى قرار وزير الصناعة رقم 102 لسنة 1967 بتمثيل الصناعات المنتمية للغرف الصناعية؛
وعلى قرار مجلس إدارة غرفة البترول والتعدين المؤرخ 6 مارس 2016 بالإجماع؛
وعلى كتاب رئيس اتحاد الصناعات المصرية بتاريخ 13 مارس 2016؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
مادة رقم 1
يعدل تمثيل الصناعات المنتمية لغرفة صناعة البترول والتعدين الوارد بالجدول المرافق للقرار رقم 102 لسنة 1967 ليصبح على النحو الآتي:
البترول - 7
المناجم والمحاجر - 3
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.