ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 2560م2، الكائنة بحي الكوثر بمدينة سوهاج، لصالح جمعية تنمية المجتمع ورعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإيجار الأسمى، لإقامة مركز متكامل عليها لذوي الاحتياجات الخاصة، وحدودها كالتالي:
الحد البحري: بطول 80م يليه تبة رملية مرتفعة.
الحد القبلي: بطول 80م تطل على شارع عثمان بن عفان بعرض 20م.
الحد الشرقي: بطول 32م يليه باقي أملاك دولة.
الحد الغربي: بطول 32م تطل على شارع مقترح بعرض 15م.
وذلك حسب الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.