ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

يخصص مبنى السنترال القديم ومساحته 100م2 الكائن بناحية جزيرة الطوابية بقرية أولاد عمرو - مركز قنا، لصالح مديرية الشئون الاجتماعية، بالمجان، لإقامة وحدة شئون اجتماعية، والحدود كما يلي:
الحد البحري: طريق ثم مبنى أحمد عيد عبد الله.
الحد القبلي: مكتب بريد جزيرة الطوابية.
الحد الشرقي: شارع أسفلت.
الحد الغربي: أرض زراعية ورثة/ عبد المنعم جاد الله.
وذلك حسب الكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.