ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع الطريق ربع الدائري حول مدينة أبشواي - محافظة الفيوم.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع بمساحة 18 فداناً و17 قيراطاً و4 أسهم بطول 3700 متر وعرض 20 متراً ماراً بنواحي (أبو جنشو - النصارية - أبو كساة) بناحية مركز أبشواي والمبين أسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقة.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.