مادة رقم 1

وفقاً لعقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية المؤرخ في 11/2/2016 وبحضور المؤسسين البالغ عددهم (30) عضواً، فإنه قد تم الموافقة على تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالإدارة العامة للموارد المائية والري بجنوب الدقهلية
بميت غمر وذلك طبقاً لأحكام قانون الإسكان رقم 14 لسنة 1981.
وقد سجل عقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية بإدارة الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي بديوان عام محافظة الدقهلية تحت رقم (136) بتاريخ 14/3/2016
وتباشر الجمعية نشاطها على نطاق محافظة الدقهلية والمصايف.
ومقر الجمعية بالعنوان التالي: مبنى الإدارة العامة للموارد المائية والري بجنوب الدقهلية.
وبيانات نظامها الداخلي مطابقة للنموذج المعتمد من وزير الإسكان.
باب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب ديني أو سياسي للعاملين بالإدارة العامة للموارد المائية والري بجنوب الدقهلية بميت غمر وذلك طبقاً لأحكام قانون الإسكان رقم 14 لسنة 1981
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم بها عند التأسيس (30) سهماً، قيمتها 300 جنيه،
وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 7230 جنيهاً بتاريخ 14/3/2016 بخزينة البنك العقاري المصري العربي - فرع ميت غمر بالقسيمة رقم (1-24-27012).
وأن الجريدة التي سيتم الإعلان فيها عن الدعوة للجمعية العمومية في حالة بلوغ العضوية بالجمعية عدد (200) عضو فأكثر هي جريدة برج التعاون طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 328 لسنة 2004.

مادة رقم 1

وفقاً لعقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية المؤرخ في 11/2/2016 وبحضور المؤسسين البالغ عددهم (30) عضواً، فإنه قد تم الموافقة على تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالإدارة العامة للموارد المائية والري بجنوب الدقهلية
بميت غمر وذلك طبقاً لأحكام قانون الإسكان رقم 14 لسنة 1981.
وقد سجل عقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية بإدارة الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي بديوان عام محافظة الدقهلية تحت رقم (136) بتاريخ 14/3/2016
وتباشر الجمعية نشاطها على نطاق محافظة الدقهلية والمصايف.
ومقر الجمعية بالعنوان التالي: مبنى الإدارة العامة للموارد المائية والري بجنوب الدقهلية.
وبيانات نظامها الداخلي مطابقة للنموذج المعتمد من وزير الإسكان.
باب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب ديني أو سياسي للعاملين بالإدارة العامة للموارد المائية والري بجنوب الدقهلية بميت غمر وذلك طبقاً لأحكام قانون الإسكان رقم 14 لسنة 1981
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم بها عند التأسيس (30) سهماً، قيمتها 300 جنيه،
وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 7230 جنيهاً بتاريخ 14/3/2016 بخزينة البنك العقاري المصري العربي - فرع ميت غمر بالقسيمة رقم (1-24-27012).
وأن الجريدة التي سيتم الإعلان فيها عن الدعوة للجمعية العمومية في حالة بلوغ العضوية بالجمعية عدد (200) عضو فأكثر هي جريدة برج التعاون طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 328 لسنة 2004.