ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 325م2 الكائنة تجاه حوض الجبل نمرة 1, بناحية حاجر قرية المساوية بالوحدة المحلية لقرية النمسا - مركز إسنا - محافظة الأقصر, لصالح وزارة الأوقاف, بالمجان, والمقام عليها مسجد الأزهر الشريف, وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: شارع الأزهر.
الحد القبلي: عقار سكني.
الحد الشرقي: طريق عمومي أسفلت.
الحد الغربي: عقار سكني.
وذلك وفقًا للرسم الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار والرسم الكروكي المرفق في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.