مقدمة

اتفاق تمويل
بين:
حكومة جمهورية مصر العربية (والمشار إليها فيما بعد بـ "المستفيد") ويمثلها:
وزارة التعاون الدولي، وتمثلها دكتورة/ سحر نصر، بصفتها وزيرة التعاون الدولي ووفقاً للقرار الرئاسي رقم 379 الصادر في 19 سبتمبر 2015، والمفوضة حسب الأصول لأغراض هذا الاتفاق وفقاً لقرار وزارة الخارجية رقم 130 لسنة 2015 والصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2015
(عن الطرف الأول)
و
الوكالة الفرنسية للتنمية.
هيئة فرنسية عامة، مقرها الرئيسي 5, rue Roland Barthes, 75598 PARIS Cedex 12 - France المسجلة بسجل شركات باريس للشركات والتجارة تحت رقم 775665599 ويمثلها السيد/ جاك موانفيل، بصفته نائب المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، المفوض حسب الأصول لأغراض هذا الاتفاق بموجب قرار التفويض بالتوقيع الصادر في 2 مارس 2015 من قبل المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية والذي نشر بتاريخ 16/3/2015
(والمشار إليها فيما بعد بالوكالة الفرنسية للتنمية).
(عن الطرف الثاني)
(المشار إليهما مجتمعين فيما بعد "بالأطراف" ومنفردين "بالطرف").
حيث:
(أ) يعتزم المستفيد أن يتم تنفيذ مشروع "برنامج" تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف"، كما جاء وصفه في الجدول 2 (المشروع)، والذي ينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية.
(ب) طلب المستفيد من الوكالة الفرنسية للتنمية إتاحة منحة بغرض تمويل المشروع، يتم إتاحة المنحة للصندوق الاجتماعي للتنمية.
(ج) وافق مجلس إدارة مرفق الجوار للاستثمار، من خلال إجراء كتابي تم في 4 نوفمبر 2013، على المساهمة في المشروع بمبلغ 15000000 يورو لاستخدامه من أجل المشروع ويتم إدارته من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.
(د) وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية، بموجب القرار رقم C20130387 بتاريخ 14 نوفمبر 2013، على إتاحة المنحة للمستفيد وفقا للشروط والأحكام المذكورة أدناه.
بناءً على ما تقدم تم الاتفاق على ما يلي:

ديباجة


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـــــــــرر:

مادة رقم 1 إصدار

ووفق على اتفاق التمويل الموقع في القاهرة بتاريخ 10/10/2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف، والذي يقضي بتقديم منحة مقدارها 15 مليون يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 1

1-1 تعريفات:
يتم تعريف المصطلحات المستخدمة في هذا الاتفاق (بما فيها تلك المصطلحات الظاهرة في المقدمة أعلاه وفي الجداول الواردة في هذا الاتفاق) بحيث يكون لها المعنى المذكور في الجدول 1 - أ (تعريفات)، ما لم يرد خلاف ذلك في هذا الاتفاق.
1-2 تفسيرات:
يتم تفسير المصطلحات المستخدمة في هذا الاتفاق وفقا لأحكام الجدول (1-ب) (تفسيرات)، ما لم يرد خلاف ذلك في هذا الاتفاق.

مادة رقم 2

2-1 القيمة:
تتعهد الوكالة الفرنسية للتنمية بأن تتيح للمستفيد - بناءً على طلبه ووفقاً للشروط والأحكام الواردة بهذا الاتفاق - وبصفة خاصة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (2-3) (شروط الاستخدام) الواردة فيما بعد - منحة بقيمة إجمالية بحد أقصى 15000000 يورو (خمسة عشر مليون يورو).
يتعهد المستفيد بإتاحة المنحة للجهة المنفذة من خلال منحة بنفس المبلغ وفقاً لأحكام اتفاق إعادة المنح.
2-2 الغرض:
يقتصر تخصيص كافة أموال المنحة من قبل المستفيد على تمويل المشروع، وفقاً لوصف المشروع المنصوص عليه في الجدول رقم 2 (وصف المشروع)، ووفقاً لدراسة تقييم الاحتياجات.
لا تتحمل المنحة التكاليف التالية ذات الصلة بالمشروع:
ضرائب، ورسوم ومفروضات من أي نوع.
ديون أو رسوم خدمة الدين.
مخصصات للخسائر أو التزامات مستقبلية محتملة.
فائدة مستحقة على المستفيد إلى أي أطراف أخرى.
بنود تم تمويلها بالفعل من مصادر أخرى.
شراء أراض أو مبان.
خسائر تحويل العملة.
2-3 شروط الاستخدام:
تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية للجهة المنفذة أي مسحوبات مطلوبة فقط في الحالات التالية في تاريخ طلب السحب وفي التاريخ المتوقع للسحب:
(أ) عدم حدوث أو استمرار حدوث أي من الأحداث المذكورة في المادة رقم (4) (تأجيل أو رفض طلبات السحب).
(ب) استيفاء كافة الشروط المسبقة لسحب أموال المنحة المذكورة في الجدول رقم (3) (الشروط المسبقة) بشكل مقبول لدى الوكالة الفرنسية للتنمية.
في حالة تحقق كل أو جزء من الشروط المسبقة لسحب أموال المنحة المنصوص عليها في الجدول رقم 3 (الشروط المسبقة) يتعين تسليم المستندات التالية:
النسخة الأخيرة من تلك المستندات التي (أ) سبق تقديم مسوداتها للوكالة الفرنسية للتنمية و(ب) وافقت عليها الوكالة ولا تعكس اختلافات و/أو عدم اتساق مع تلك المسودات التي من المحتمل أن تؤثر على المشروع أو على أحد خصائصه الجوهرية.
و
كافة المستندات بخلاف تلك المذكورة في الفقرة الفرعية عاليه، بالشكل والمضمون المقبولين لدى الوكالة الفرنسية للتنمية.
يقر ويوافق الطرفان على أن يطلب المستفيد من الوكالة الفرنسية للتنمية إتاحة مبلغ المنحة للجهة المنفذة وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها بهذا الاتفاق.

مادة رقم 3

3-1 طلب السحب:
وفقاً للشروط المذكورة في الفقرة 2-3 (شروط الاستخدام)، يتم إتاحة مبالغ من المنحة للمستفيد كما هو مذكور في الفقرة (3-2)، بناءً على تقديم طلب صرف مكتمل حسب الأصول.
يقوم المستفيد، ويمثله الجهة المنفذة، بإرسال كل طلب سحب للسيد مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في القاهرة على العنوان التالي: 10 شارع سيريلانكا بالزمالك - القاهرة.
كل طلب سحب يتم أخذه في الاعتبار حسب الأصول فقط إذا كانت كافة المستندات والمرفقات المؤيدة مرفقة بطلب السحب، وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة 3-2 (آليات السحب).
تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية المبالغ المطلوبة للجهة المنفذة بشرط استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
3-2 آليات الدفع:
يتم إتاحة أموال المنحة وفقا للشروط التالية الخاصة بالدفعات المتجددة:
لا تتجاوز أول عملية سحب مبلغ 3000000 يورو.
لا تتجاوز ثاني عملية سحب مبلغ 7000000 يورو.
ويتم دفع الدفعة الأولى بعد الموافقة على تقرير تقدم سير العمل شرط أن يكون قد تم سحب على الأقل (70%) من الدفعة الفورية السابقة.
لا تتجاوز ثالث عملية سحب المبلغ المتبقي من المنحة، وتتوقف على تبرير استخدام الدفعات السابقة.
يتم دفع أي دفعة بعد تقديم تقرير تقدم سير العمل يكون مقبولاً لدى الوكالة الفرنسية للتنمية وبشرط قيام الجهة المنفذة بتبرير استخدام على الأقل (70%) من الدفعة المسبقة الفورية. و(100%) من كافة المدفوعات السابقة بطريقة تعتبر مقبولة لدى الوكالة الفرنسية للتنمية.
يخضع كل سحب لاستيفاء كافة الشروط المسبقة الواردة بالجدول (2)
3-3 الموعد النهائي للسحب:
الموعد النهائي للسحب من المنحة هو 17 ديسمبر 2018، ولن يتم إتاحة أي أموال من المنحة بعد هذا الموعد النهائي.
أخذا في الاعتبار ما سبق، يمكن مد أجل السحب المذكور بالاتفاق بين الطرفين عن طريق خطابات متبادلة بين الطرفين.
يتعين تسليم آخر طلب للسحب إلى الوكالة الفرنسية للتنمية في موعد لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوماً قبل الموعد النهائي للسحب. يتم إرسال طلبات السحب التي تم إجراؤها خلال الشهر السابق على الموعد النهائي للسحب إلى الوكالة الفرنسية للتنمية عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول.
يتم تلقائيا إلغاء أي شريحة من المنحة لم يتم سحبها في الموعد النهائي للسحب.
3-4 مكان الدفع:
تقوم الوكالة الفرنسية للتنمية بتحويل المسحوبات التي تتم بموجب المنحة إلى حساب المشروع وذلك وفقا لما يحدده المستفيد لهذا الغرض.
بعد إيداع الوكالة الفرنسية للتنمية لأموال المنحة في حساب المشروع، يجوز للجهة المنفذة تحويل هذه الأموال من يورو إلى جنيه مصري ويتحمل مخاطر ذلك وبسعر الصرف المعلن رسميا في مصر.

مادة رقم 4

بعد التشاور مع المستفيد، تحتفظ الوكالة الفرنسية للتنمية بالحق في تأجيل أو الرفض القاطع لأي طلب سحب إذا ظلت أي من الأحداث التالية:
(أ) مستندات المشروع:
إذا لم تعد أي من مستندات المشروع أو أي من الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذا الاتفاق تتمتع بكامل سريانها أو فاعليتها، أو إذا تم التقدم بطلب لإنهاء وثيقة من وثائق المشروع أو صلاحيتها، أو سريانها.
(ب) التعهدات والالتزامات:
إخفاق المستفيد في الالتزام بأي حكم من أحكام الاتفاق، بما في ذلك - ولكن لا تقتصر على - تعهداته بموجب المادة 6 (التعهدات) والمادة 7 (تعهدات المعلومات) من الاتفاق.
إخفاق الجهة المنفذة في الالتزام بأي من أحكام هذا الاتفاق الذي يتم إتاحته لها من خلال المستفيد والأحكام التي تسري على الجهة المنفذة عن طريق المستفيد من خلال اتفاق إعادة المنح.
(ج) الخطأ في التمثيل:
أن يكون أي تمثيل أو بيان يقدمه المستفيد وفقاً للاتفاق، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالمادة 5 (التمثيلات) أو أي مستند آخر يقدمه المستفيد أو يتم تقديمه نيابة عنه طبقاً للاتفاق أو يتعلق به، غير دقيق أو كان كذلك في الوقت الذي تم إعداده فيه أو يعتبر قد تم إعداده فيه.
(د) عدم الأهلية القانونية:
إذا كان أو أصبح المستفيد غير مؤهل قانوناً أو من غير الممكن أداء أي من التزاماته بموجب الاتفاق.
يعد غير قانوني أو غير مؤهل قانوناً بموجب أي من الأحكام المطبقة على الوكالة الفرنسية للتنمية أن تقوم بأداء أي من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق أو لتمويل أو الحفاظ على مساهمتها في هذه المنحة.
(هـ) التأثير المادي العكسي:
حدوث تأثير مادي عكسي.
(و) تأجيل أو تعليق المشروع.
وقوع أي من الأحداث التالية:
تعليق أو تأجيل تنفيذ المشروع لمدة تتجاوز ستة (6) شهور، أو
عدم اكتمال المشروع في تاريخ إتمام المسائل الفنية له، أو
انسحاب المستفيد من المشروع أو توقفه عن المشاركة فيه.
(ز) التفويضات:
عدم الحصول في الوقت المناسب على أي تفويض مطلوب للمستفيد لأداء أو للامتثال لأحكام الاتفاق وأي التزامات مادية أخرى مذكورة في أي من مستندات المشروع أو تكون مطلوبة في مدة حياة المشروع، أو يتم إلغاؤه ويصبح غير صالح أو يتوقف صلاحيته وسريانه.
(ح) التغيرات في وضع الجهة المنفذة:
تتأثر الجهة المنفذة بأي من الأحداث التالية:
1- دمج أو تقسيم أو حل أو تصفية الجهة المنفذة، أو إنهاء أو إجراء تعديل جوهري في أنشطتها.
2- عدم قدرة الجهة المنفذة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
(ط) تدخل السلطة:
أي سلطة:
1- تتخذ قراراً بإغلاق أو مصادرة أو استغلال كل أو جزء من مباني المشروع أو واحد أو أكثر من أصول الجهة المنفذة الضرورية لتنفيذ أنشطتها،
أو
2- تتملك أو تسيطر على كل أو جزء من مباني المشروع أو من أصول الجهة المنفذة الضرورية لتنفيذ أنشطتها،
أو
3- تتخذ أي إجراء من أجل تصفية أو الإدارة القضائية أو إعادة تنظيم أو إعادة هيكلة الجهة المنفذة،
أو
4- تتخذ أي إجراء من شأنه منع الجهة المنفذة من تنفيذ بعض أو كل الأنشطة أو العمليات الخاصة بها.
(ى) تعليق الاتحاد الأوروبي لمساهمته المالية:
تعليق الاتحاد الأوروبي للمساهمة المالية الخاصة بمرفق الجوار للاستثمار والمخصصة للمشروع، أو تخلفه عن سداد دفعة أو أكثر من مساهمته المالية للوكالة الفرنسية للتنمية.

مادة رقم 5

يقوم المستفيد بالتمثيلات ومنح الضمانات المحددة في هذه المادة 5 (التمثيلات والضمانات) للوكالة الفرنسية للتنمية ويحث الجهة المنفذة على القيام بنفس الشيء.
5-1 الحالة:
الجهة المنفذة هي جهة تم تأسيسها بشكل صحيح وفقاً للقوانين ذات الاختصاص.
الجهة المنفذة لديها السلطة المطلوبة من أجل تملك أصولها بشكل صحيح وتنفيذ أنشطتها الخاصة بها كما هو مطبق حالياً. تتفق لوائح الجهة المنفذة مع القوانين واللوائح المطبقة.
5-2 السلطة:
المستفيد لديه السلطة القانونية لتنفيذ الاتفاق والوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، والجهة المنفذة لديها كافة السلطات القانونية والقدرة على أداء أنشطة المشروع الممولة من خلال المنحة، وقد تم استكمال كافة المتطلبات الرسمية في هذا الصدد.
5-3 الالتزامات الواجبة:
تتوافق التزامات المستفيد بموجب هذا الاتفاق مع قوانين ولوائح بلد المستفيد وتعتبر هذه الالتزامات سارية وملزمة على المستفيد وقابلة للإنفاذ وفقاً لشروطها. ويجوز تنفيذها بحكم محكمة.
5-4 عدم التعارض مع الالتزامات الأخرى:
تنفيذ المستفيد لهذا الاتفاق وأداء الالتزامات الناشئة عنه لا يتعارض مع أي قوانين أو لوائح أو أحكام مطبقة محلية أو أجنبية، أو أي وثائق تأسيس (أو ما يعادلها) أو أي اتفاق أو أداة ملزمة للمستفيد أو مؤثرة على أي من أصوله.
5-5 الصلاحية ومقبولية الدليل:
كافة التفويضات المطلوبة من أجل:
(أ) تمكين الجهة المنفذة من تنفيذ الاتفاق ومستندات المشروع ومن ممارسة حقوقها والوفاء بالتزاماتها الواردة بهذا الاتفاق؛ و
(ب) جعل هذا الاتفاق ومستندات المشروع مقبولين كدليل في المحاكم التي يخضع المستفيد لاختصاصها القضائي،
قد تم الحصول على تلك التفويضات وأنها تتمتع بكامل النفاذ والسريان ولا توجد ظروف يمكن أن ينتج عنها الانسحاب أو عدم التجديد أو التعديل الجزئي أو الكلي لأي من تلك التفويضات.
5-6 تفويضات المشروع:
تم الحصول على كافة التفويضات المتعلقة بالمشروع وهي بكامل سريانها ونفاذها ولا توجد ظروف من أي نوع يمكن أن ينتج عنها انسحاب أو عدم تجديد أو تعديل كلي أو جزئي لأي من هذه التفويضات.
5-7 الشراء:
يمثل المستفيد أنه:
(أ) قد تلقى نسخة من القواعد الاسترشادية للشراء. و
(ب) لديه معرفة كاملة بشروط تلك القواعد الاسترشادية خاصة المتعلقة بالإجراءات التي يجوز للوكالة الفرنسية للتنمية اتخاذها في حالة خرق المستفيد أي من القواعد الواردة بهذا الاتفاق. وتعتبر القواعد الاسترشادية ملزمة تعاقدياً للمستفيد تجاه الوكالة الفرنسية للتنمية بنفس كيفية أي حكم من أحكام هذا الاتفاق.
وعلى المستفيد التأكد من مراعاة الجهة المنفذة لالتزامات الشراء.
5-8 المصادر المشروعة للأموال:
يوضح المستفيد ويتعهد بضمان أن:
(أ) أصوله. و
(ب) الأموال المستثمرة في المشروع لا تعتبر من مصادر غير مشروعة. وفي كافة الأحوال يتعهد المستفيد بإخطار الوكالة الفرنسية للتنمية فوراً إذا ما نما إلى علمه أي شكوك حول مصدر الأموال المذكورة.
5-9 عدم وقوع فساد أو احتيال:
يوضح المستفيد ويتعهد بضمان أن المشروع (خاصة التفاوض وترسية وتنفيذ العقود الممولة من خلال المنحة) لم ولن ينشأ عنه أي عمل من أعمال الفساد أو التزوير.

مادة رقم 6

تسري التعهدات في هذه المادة 6 (التعهدات) في تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ وفقاً للبند 11-1 وتظل سارية طوال مدة الاتفاق، وعلى المستفيد التأكد من التزام الجهة المنفذة بالتعهدات المذكورة في هذا الاتفاق.
6-1 الوجود القانوني:
يتعهد المستفيد بالحفاظ على الوجود القانوني للجهة المنفذة ونشاطها، والامتناع بقدر الإمكان عن تغيير شكلها القانوني، أو مكتبها المسجل أو عملها أو نشاطها.
6-2 التفويضات:
يتعهد المستفيد بالحصول فوراً على ومراعاة أي تفويض تتطلبه القوانين أو اللوائح المطبقة والقيام بكل ما هو ضروري للحفاظ على هذا التفويض في كامل سريانه ونفاذه حتى يمكن أداء التزاماته بموجب هذا الاتفاق ولضمان قانونيته وصلاحيته وسريانه أو مقبوليته كدليل على هذا الاتفاق.
6-3 مستندات المشروع:
يتعهد المستفيد، ويمثله الجهة المنفذة، بأن يقدم للوكالة الفرنسية للتنمية، لمعلوماتها، أي تغيير في مستندات المشروع وأن يطلب موافقة مسبقة من الوكالة الفرنسية للتنمية على إجراء أي تغيير مادي في مستندات المشروع.
6-4 الالتزام بالقوانين واللوائح:
يلتزم المستفيد بكافة القوانين واللوائح المطبقة عليه وعلى المشروع بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية البيئة والأمان وقضايا العمالة. وعلى المستفيد التأكد من التزام الجهة المنفذة في جميع الأحوال بكافة التزاماته طبقاً لمستندات المشروع التي يكون طرفاً فيها.
6-5 المراجعة:
على المستفيد التأكد من قيام الجهة المنفذة بتفويض الوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ أو الترتيب لبعثات مراقبة ومراجعة فيما يتعلق بشروط أداء المشروع وتشغيله، وكذلك بغرض تقييم آثار المشروع وتحقيق أهدافه، والتي سوف تتم بعدد المرات وبالأسلوب الذي تحدده الوكالة الفرنسية للتنمية وذلك بعد التشاور مع الجهة المنفذة.
يتعهد المستفيد بالحفاظ على كافة الوثائق المتعلقة بالمشروع وإتاحتها للوكالة الفرنسية للتنمية ولمدة خمس سنوات من الموعد النهائي للسحب.
6-6 الشراء:
بموجب شراء وترسية وتنفيذ العقود المتعلقة بتنفيذ المشروع، يتعهد المستفيد بمراعاة أحكام القواعد الاسترشادية للشراء وتنفيذها. وعلى المستفيد التأكد من مراعاة الجهة المنفذة للقواعد الاسترشادية للشراء وتنفيذها. كما يتعهد المستفيد باتخاذ أي خطوات لازمة من أجل التنفيذ الفعال لأحكام القواعد الاسترشادية للشراء ولضمان تنفيذها من خلال الجهة المنفذة.
6-7 التمويل الإضافي:
يتعهد المستفيد بتقديم أي تغيير في الخطة المالية للمشروع إلى الوكالة الفرنسية للتنمية للحصول على موافقتها المسبقة، وفي حالة التكلفة الإضافية، يتعهد المستفيد بتدبير التمويل المطلوب لتغطية كافة التكاليف الإضافية.
6-8 تنفيذ المشروع:
يتعهد المستفيد بأن الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المشاركة في تنفيذ المشروع غير مدرجة على أي قائمة عقوبات مالية (خاصة ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب).
يتعهد المستفيد بعدم الدخول في علاقات عمل مع أي شخص، أو مجموعة أو جهة مدرجة على أي قائمة عقوبات مالية (بما في ذلك خاصة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب).
يتعهد المستفيد بعدم شراء أو توريد أي أداة أو أداء أي نشاط في أي مجال خاضع لحظر مفروض من أي من الكيانات التالية:
الأمم المتحدة.
الاتحاد الأوروبي.
فرنسا.
6-9 المسئولية البيئة والاجتماعية:
من أجل تعزيز التنمية المستدامة، تتفق الأطراف على أنه من الضروري تشجيع الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية المعترف بها دولياً، بما في ذلك المعاهدات الأساسية لمنظمة العمل الدولية والمعاهدات البيئية الدولية التي تم التصديق عليها من جانب جمهورية مصر العربية.
ولهذا الغرض، على المستفيد التأكد من تعهد الجهة المنفذة بما يلي:
في تنفيذ الأعمال الخاصة به:
(أ) مراعاة معايير البيئة والعمل الدولية بما في ذلك معاهدات منظمة العمل الدولية والمعاهدات البيئية الدولية على نحو يتوافق مع القوانين واللوائح المطبقة في مصر.
فيما يتعلق بالمشروع:
(ب) لإدخال مادة سواء في عقود الشراء و - حيثما ينطبق ذلك - في مواصفات المناقصة تطالب الشركات بالتعهد بالالتزام بالمعايير البيئية الدولية والمحلية ومعايير العمل على نحو يتوافق مع القوانين واللوائح المطبقة في التشريعات القضائية الخاصة بتنفيذ المشروع. يطبق هذا التعهد على المقاولين من الباطن للجهة المنفذة، إذا وجد. تحتفظ الوكالة الفرنسية للتنمية بالحق في طلب تقرير من الجهة المنفذة عن الجوانب البيئية والاجتماعية الخاصة بتنفيذ المشروع.
(ج) لتنفيذ إجراءات تخفيف أثر معين للمشروع، على النحو المذكور فيما يتعلق بسياسة إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية للمشروع، بمعنى: الإجراءات المنصوص عليها في "ملاحظات الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع" (إجراءات التخفيف في إطار سياسة إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية).
(د) لمطالبة المقاولين الذين تم اختيارهم لتنفيذ المشروع مراعاة إجراءات التخفيف هذه ولضمان أن المقاولين من الباطن - إن وجدوا - ملتزمون بهذه الإجراءات أيضاً، وفي حالة الإخفاق في تنفيذ إجراءات التخفيف المذكورة، يتم اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة.
6-10 منع سوء استخدام أموال المنحة:
على المستفيد التأكد من تعهد الجهة المنفذة طوال فترة المنحة بما يلي:
استخدام القواعد الاسترشادية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - في تعاملاتها مع العملاء - والمتوافقة مع واجب الحذر المحدد من خلال معايير فريق العمل المعني بالعمليات المالية.
تزويد الوكالة الفرنسية للتنمية - إذا طلبت ذلك - بكافة المعلومات (بما في ذلك البيانات الخاصة) في حالة وقوع تغيير متعلق بأي من العملاء المستفيدين والملاك المستفيدين.
تفويض الوكالة الفرنسية للتنمية للتحقق من أو الترتيب للتحقق من الأسلوب الذي من خلاله تلتزم الجهة المنفذة بالتزاماتها التي تستوجب الحذر فيما يتعلق بالعملاء المستفيدين.
6-11 تقييم المشروع:
يمكن للوكالة الفرنسية للتنمية أن تقوم بإجراء تقييم للمشروع (إما مباشرة أو عن طريق استشاري خارجي). يؤدي هذا التقييم إلى إعداد ورقة أداء تحتوي على المعلومات المتعلقة بالمشروع. مثل: المبلغ، والفترة الزمنية، وأهداف المشروع، النتائج المخططة والفعلية للمشروع، تقدير أهميته، الكفاءة، الأثر والصلاحية/ قوة التحمل.
ويوافق المستفيد على جعل ورقة الأداء هذه علانية خاصة من خلال الموقع الرسمي للوكالة الفرنسية للتنمية، ويتم الحصول على التفويض ذاته من الجهة المنفذة.
6-12 التعاقد وقاعدة بيانات مركزية للاستبعاد:
على المستفيد التأكد من قيام الجهة المنفذة بالتشاور مع الوكالة الفرنسية للتنمية قبل ترسية عقد الشراء بحيث يمكن للوكالة التحقق ما إذا كانت الأطراف الأخرى المعنية تخضع لتحذير بالاستبعاد.
6-13 الجدوى والنشر طوال فترة حياة المشروع:
يتخذ المستفيد كافة الإجراءات الملائمة من أجل الإعلان عن أن المشروع قد حصل على التمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.
المعلومات المعطاة إلى الصحافة والمستفيدين من المشروع وكافة المواد الدعائية والملاحظات والتقارير والمنشورات الرسمية يجب أن توضح أن المشروع قد تم تنفيذه من خلال تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، ويتم عرض شعار الاتحاد الأوروبي بطريقة ملائمة (اثنتا عشرة نجمة صفراء على خلفية زرقاء).
وتنفذ هذه الإجراءات وفقاً لدليل الاتصال والجدوى الخاص بالإجراءات الخارجية للاتحاد الأوروبي والموضوعة والمنشورة من خلال المفوضية.
لابد من تضمين إقرار مناسب بتلك المشتريات إذا ما تم - في إطار المشروع - شراء أي معدات أو مركبات أو مستلزمات للمشروع من خلال المنحة، متضمناً شعار الاتحاد الأوروبي عليها (اثنتا عشرة نجمة صفراء على خلفية زرقاء).
كافة المطبوعات الخاصة بالمشروع تتم من خلال المستفيد، بأي شكل وبأي وسيلة، بما في ذلك الإنترنت لابد أن تحمل هذا التنويه أو ما شابه "هذه الوثيقة قد تم تنفيذها من خلال المساعدة المالية للوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي. الآراء المذكورة هنا لا يمكن اتخاذها بأي حال من الأحوال لتعكس الرأي الرسمي للاتحاد الأوروبي".
الدعاية الخاصة بالمساهمات المقدمة من الاتحاد الأوروبي ينوه أنها باليورو، بين قوسين إذا لزم الأمر.
يوافق المستفيد على قيام المفوضية بنشر - بأي شكل أو وسيلة - وبما في ذلك عن طريق مواقعها على الإنترنت، اسم المستفيد وعنوانه، وهدف المساهمة، والمبلغ المساهم به، و- إذا كان ذلك مناسباً - نسبة التمويل المشترك.
بناءً على طلب مسبب من المستفيد، يجوز للوكالة الفرنسية للتنمية أن توافق على التغاضي عن نشر أي تفاصيل إذا كان الإفصاح عن هذه المعلومات من شأنه تهديد أمن المستفيد والإضرار بمصالحه.
يجرى المستفيد تفتيشاً منتظماً على الأقل مرة سنوياً من أجل التأكد من احترام وتنفيذ المتطلبات المتعلقة بجدوى المشروع.
يوافق المستفيد على أن تقوم المفوضية بنقل أي معلومات عن المنحة/ المنح وعقود الشراء التي تم ترسيتها بموجب الاتفاق، بالإضافة إلى المعلومات عن المستفيد نفسه، إلى هيئة ميزانية الاتحاد الأوروبي أو أي هيئة رقابية أوروبية.
يشمل اتفاق إعادة المنح هذه الأحكام.

مادة رقم 7

تعتبر التعهدات في هذه المادة 7 (تعهدات المعلومات) سارية منذ تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ وفقاً للبند (11-1) وتظل سارية المفعول طوال مدة الاتفاق.
7-1 تقرير تقدم سير العمل:
يقوم المستفيد، حتى تاريخ اكتمال الأعمال الفنية، بتقديم أو حث الجهة المنفذة على تقديم تقرير فني ومالي نصف سنوي للوكالة الفرنسية للتنمية عن تقدم سير العمل.
يدرج تقرير تقدم سير العمل المبالغ بما يعادلها باليورو ويشمل على الأقل:
ملخصاً وسياقاً للمشروع.
ملخصاً عن كيفية تنفيذ كل نشاط ومعلومات عن الإجراءات المتخذة من أجل تعريف الاتحاد الأوروبي كمصدر للتمويل بما في ذلك معلومات حول النفقات التي تم بالفعل تكبدها وتحملها لكل نشاط.
الصعوبات التي واجهت البرنامج والإجراءات المتخذة للتغلب على المشكلات.
التغيرات التي تمت أثناء التنفيذ.
الإنجازات/ النتائج.
بياناً مالياً شاملاً حول استخدام أموال المنحة.
خطة عمل للمرحلة القادمة تشمل أهداف ومؤشرات الإنجازات. وفي حالة إرسال التقرير بعد نهاية الفترة التي تعطيها خطة العمل السابقة، عادة ما يتطلب الأمر تقديم خطة عمل جديدة - ولو مؤقتة - قبل هذا التاريخ.
يقدم المستفيد أو يحث الجهة المنفذة على تقديم تقرير نهائي إلى الوكالة الفرنسية للتنمية خلال ثلاثة أشهر بعد تاريخ استكمال الجزء الفني.
7-2 معلومات متنوعة:
يقوم المستفيد، من خلال الجهة المنفذة، بإخطار الوكالة الفرنسية للتنمية بما يلي:
(أ) فوراً عقب علمه، بأي حدث يسبب أو من المحتمل أن يسبب تأثيراً مادياً عكسياً، وطبيعة هذا الحدث، وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها - حسبما تكون الحالة - لمعالجة الوضع.
(ب) أي حدث أو حادث - على الفور بقدر الإمكان بعد حدوثه - يتعلق مباشرة بتنفيذ المشروع قد يكون له تأثير كبير على البيئة أو على ظروف عمل الموظفين أو الأطراف المتعاقدة لتنفيذ المشروع، وطبيعة هذا الحدث أو الحادث وكافة الإجراءات التي تم أو المزمع اتخاذها حسبما تكون الحالة بواسطة المستفيد لمعالجة هذا الحدث.
(ج) أي قرار أو حدث قد يؤثر على تنظيم أو اكتمال أو استمرار المشروع وذلك في أسرع وقت ممكن.
(د) تقرير عام عن تقدم سير العمل عن الفترة بأكملها التي تم فيها أداء الخدمات وتشمل الدراسات والمراجعات، إن وجدت، للتقارير النهائية والمرحلية التي تم إعدادها بواسطة مقدم الخدمة وعقب تنفيذ الأعمال.
(هـ) تقرير عام عن إتمام العمل عن الفترة بأكملها التي تم خلالها أداء الخدمات للتقارير المرحلية والنهائية التي أعدها مقدمو الخدمة و/أو القائمون على التشغيل وعقب تنفيذ الأعمال.
(و) أي معلومات أخرى أو دلائل على تنفيذ العقود ومستندات المشروع التي قد تطلبها الوكالة الفرنسية للتنمية على نحو معقول وبأسرع ما يمكن.
7-3 الشركات والمعلومات المالية:
يتعهد المستفيد، من خلال الجهة المنفذة، بإخطار الوكالة الفرنسية للتنمية بأي تعديلات على مستنداته القانونية التي يجب نشرها وفقاً للقانون.
7-4 التقرير النهائي:
بعد تاريخ استكمال الجزء الفني، يقدم المستفيد، أو يحث الجهة المنفذة على تقديم، تقرير نهائي فني ومالي بشأن تنفيذ المشروع إلى الوكالة الفرنسية للتنمية.
يدرج التقرير النهائي المبالغ بما يعادلها باليورو ويتضمن على الأقل:
ملخص كامل لدخل المشروع والمساهمات المستلمة والتكاليف المتكبدة بما في ذلك المبلغ الإجمالي الذي تم دفعه بالفعل والتكلفة الحقيقية الإجمالية للدعم الفني المقدم.
جدول ملخص يحدد المبلغ النهائي لكل منحة و/أو عقد شراء.
وصف للنتائج التي تم التوصل إليها عن طريق كل عملية وأثرها على أهداف المشروع.
يسلم المستفيد، أو يحث الجهة المنفذة على تسليم تقرير نهائي للمشروع إلى الوكالة الفرنسية للتنمية في غضون 3 أشهر عقب انتهاء مدة التنفيذ.

مادة رقم 8

النفقان العارضة التي تدفعها حكومة جمهورية مصر العربية تتضمن كافة النفقات والتكاليف المتكبدة بشكل مقبول والمرتبطة بالتفاوض وكتابة المسودات وتنفيذ وأداء الاتفاق.
وتعتبر أية نفقات عارضة تدفعها الوكالة الفرنسية للتنمية جزءاً من المنحة وتخصم من الرصيد المتاح للمنحة.

مادة رقم 9

9-1 اللغة:
يتم إعداد وتوقيع النسخ الأصلية للاتفاق باللغتين العربية والإنجليزية. وكلتاهما لهما نفس الحجية غير أنه لا يعتد إلا بالنسخة الإنجليزية في حالة الاختلاف في تفسير أحكام الاتفاق أو حدوث نزاع بين الطرفين.
كافة المراسلات أو المستندات المقدمة بموجب هذا الاتفاق أو فيما يتعلق به تتم باللغة الإنجليزية.
إذا لم يتم كتابة هذه المراسلات أو المستندات باللغة الإنجليزية، وإذا طلبت الوكالة الفرنسية للتنمية ذلك، ترفق بهذه المراسلات والمستندات ترجمة معتمدة باللغة الإنجليزية.
وفي هذه الحالة تسود الترجمة الإنجليزية، باستثناء ما إذا كان المستند المعني نصاً قانونياً أو أي مستند آخر له صفة رسمية.
9-2 عدم سريان جزئي:
إذا حدث في أي وقت أن أو أصبح أي حكم من أحكام هذا الاتفاق غير سار فإن ذلك لا يؤثر على سريان النصوص الأخرى للاتفاق.
عدم سريان أحد الأحكام بموجب أي قانون لبلد ما لا يؤثر على سريانه بموجب قانون بلد آخر.
9-3 عدم التنازل:
لا تعتبر الوكالة الفرنسية للتنمية قد تنازلت عن حق بموجب هذا الاتفاق بناءً على حقيقة عدم ممارستها أو تأجيلها ممارسة أي من حقوقها بموجب هذا الاتفاق.
الممارسة الجزئية لحق من الحقوق لا تعتبر مانعاً من ممارسته لاحقاً أو بصفة عامة ممارسة الحقوق بموجب القانون.
الحقوق والمطالبات الواردة بهذا الاتفاق تكميلية وغير نافية لأي حقوق ومطالبات مكفولة بالقانون.
9-4 التكليف:
لا يجوز للمستفيد تكليف أو تفويض عن أو نقل - بأي شكل مهما يكن - كل أو بعض من حقوقه و/أو التزاماته بموجب هذا الاتفاق بدون موافقة كتابية مسبقة من الوكالة الفرنسية للتنمية.
9-5 القيمة القانونية:
تعتبر الجداول الملحقة بهذا الاتفاق وحيثياته والقواعد الاسترشادية للشراء جزءاً من الاتفاق الكامل ولها القيمة القانونية ذاتها.
9-6 الاتفاق الكامل:
يشكل هذا الاتفاق، منذ تاريخ توقيعه، اتفاقاً كاملاً بين الأطراف فيما يتعلق بالغرض منه وهو يلغى ويحل محل كافة المستندات أو الاتفاقات أو مذكرات التفاهم التي يمكن أن تكون قد تم تبادلها أو إبلاغها كجزء من مفاوضات بشأن الاتفاق.
9-7 التعديل:
لا يتم تعديل أي حكم من أحكام هذا الاتفاق ما لم تكن هناك موافقة كتابية صريحة عليه من الطرفين.
9-8 الإفصاح عن معلومات خاصة بالمشروع:
على الرغم من سرية أي اتفاقات قائمة، يجوز للوكالة الفرنسية للتنمية - بعد موافقة الجهة المنفذة - الإفصاح عن كافة المعلومات أو المستندات المتعلقة بالمشروع إلى:
1- مراجعيها، ومستشاريها ووكالات التقييم التابعة لها، و
2- أي فرد أو جهة بغرض اتخاذ أية إجراءات وقائية أو حماية لحقوق الوكالة الفرنسية للتنمية بموجب هذا الاتفاق.

مادة رقم 10

10-1 الإخطارات الكتابية:
أي إخطار، أو طلب أو مراسلات أخرى تتم بموجب هذا الاتفاق أو فيما يتعلق به تكون كتابة، وفيما عدا أي شيء مخالف فإنه يجوز تسليمها عن طريق الفاكس أو بخطاب على عنوان ورقم الطرف الآخر كما يلي:
إلى المستفيد
وزارة التعاون الدولي
العنوان: 8 شارع عدلي - القاهرة
التليفون: 20223924763+
فاكس: 20223910344+
عناية: المشرف على قطاع التعاون الأوروبي
إلى الوكالة الفرنسية للتنمية:
الوكالة الفرنسية للتنمية - المكتب الرئيسي بباريس
العنوان: 5,rue Roland Barthes - 75598 Cedex 12
التليفون: 33153443131+
فاكس: 33144873864+
عناية: مدير إدارة دول البحر المتوسط والشرق الأوسط.
مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة:
العنوان: 10 شارع سري لانكا، الزمالك القاهرة
التليفون: 202227351788+
فاكس: 20227351790+
عناية: مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة.
أو على أي عنوان آخر، أو فاكس أو إدارة شخص مسئول إذا ما أخطر أحد الأطراف الطرف الآخر الواجب إخطاره بذلك قبل خمسة (5) أيام عمل على الأقل.
10-2 الاستلام
أي إخطار أو طلب أو مراسلات تتم أو أي مستند يرسله شخص إلى شخص آخر بموجب أو يتعلق بهذا الاتفاق يعتبر نافذاً:
1- بالنسبة للفاكس، عند استلامه بشكل مقروء؛ و
2- بالنسبة للخطاب، عند توجيهه إلى العنوان الصحيح؛
وفي حالة تحديد شخص أو إدارة يشترط توجيه المراسلة للشخص المعني أو الإدارة المعنية.
10-3 المراسلات الإلكترونية
(أ) أي مراسلات تتم طبقاً أو فيما يتعلق بهذا الاتفاق يجوز أن تتم عن طريق البريد الإليكتروني أو أية وسيلة إليكترونية أخرى إذا كانت الأطراف:
1- توافق على هذه المراسلات ما لم وحتى يتم إخطارهم بعكس ذلك.
2- يخطر كل منهم الآخر كتابةً بعنوان بريده الإليكتروني و/أو يقدموا أي معلومات اتصال أخرى مطلوبة لتمكينهم من تبادل المعلومات بهذه الوسيلة؛ و
3- يخطر كل منهم الآخر بأي تغيير في العنوان أو أي معلومات اتصال أخرى.
(ب) أي مراسلات إليكترونية تتم بين الأطراف تعتبر نافذة فقط عند استلامها بشكل مقروء.

مادة رقم 11

11-1 يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ منذ تاريخ إخطار المستفيد للوكالة الفرنسية للتنمية بأنه قد تم الوفاء بكافة الإجراءات القانونية اللازمة، ويكون هذا التاريخ هو اليوم الذي تتلقى فيه الوكالة الفرنسية للتنمية هذا الإخطار، ومنذ هذا التاريخ يظل الاتفاق متمتعاً بكامل صلاحيته وسريانه لمدة سبع سنوات.
11-2 بعد إخطار المستفيد تحتفظ الوكالة الفرنسية للتنمية بالحق في إلغاء الاتفاق دون إجراءات رسمية في حالة:
(أ) عدم إرسال أول طلب سحب،
(ب) عدم إتمام الشروط المسبقة لأول عملية سحب،
(ج) عدم إتمام أول عملية سحب قبل 14 مايو 2016
11-3 علاوة على ذلك، تحتفظ الوكالة الفرنسية للتنمية - بعد إخطار المستفيد - بالحق في إنهاء الاتفاق في حالة حدوث أي من الأحداث المذكورة في المادة 4 (تأجيل أو رفض طلبات السحب).
تقوم الوكالة الفرنسية للتنمية بإخطار المستفيد عن طريق البريد المسجل بذلك الإلغاء، ويتعهد المستفيد - إذا ما طلبت الوكالة ذلك - وبسبب المخالفة (أو المخالفات) المذكورة بسداد بعض أو كل المبالغ التي تم استلامها بموجب هذه المنحة.

مادة رقم 12

12-1 القانون الحاكم
يحكم هذا الاتفاق القانون الفرنسي.
12-2 الاختصاص
يتم بقدر الإمكان تسوية كافة المنازعات أو الخلافات أو الجدل أو المطالبات التي تنشأ فيما يتعلق بوجود أو صلاحية أو تفسير أو تنفيذ أو إنهاء هذا الاتفاق بالاتفاق بين الوكالة الفرنسية للتنمية والمستفيد.
إذا تعذر تسوية النزاع ودياً، فإن كافة المنازعات الناشئة عن هذا الاتفاق يتم تسويتها بشكل نهائي وفقا لقواعد التصالح والتحكيم لغرفة التجارة الدولية السارية في تاريخ بدء إجراءات التحكيم؛ وذلك عن طريق محكم واحد أو أكثر يتم تعيينه وفقا للقواعد المذكورة.
وعلى الطرف الراغب في اللجوء للتحكيم أن يخطر الطرف الآخر بذلك بخطاب مسجل. ويتفق الطرفان على اختيار مكان التحكيم وجنسية المحكم الوحيد أو رئيس محكمة التحكيم. في حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق خلال شهر واحد من تاريخ إرسال الخطاب المسجل المشار إليه بعاليه، تعقد إجراءات التحكيم في جنيف (سويسرا) ويكون المحكم الوحيد أو رئيس محكمة التحكيم سويسري الجنسية.
لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية.
تظل مادة التحكيم الحالية سارية في حالة بطلان أو إنهاء أو إلغاء أو انتهاء هذا الاتفاق. ولا يؤدي بدء أحد الطرفين في اتخاذ إجراءات في حد ذاتها ضد الطرف الآخر إلى تعليق التزاماته التعاقدية وفقاً لهذا الاتفاق.
تتعهد كل من حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بتنفيذ أحكام التحكيم.
12-3 اختيار المقر
دون الإخلال بالقانون واللوائح المطبقة، يختار المستفيد اختياراً لا رجعة فيه مقره المسجل على عنوانه المذكور في المادة 10-1 (الإخطارات الكتابية) والمقر المسجل للوكالة الفرنسية للتنمية على عنوانها المذكور أيضاً في الفقرة 10-1 (الإخطارات الكتابية) للخدمات المتعلقة بالقضاء والمستندات القضائية ذات الصلة بالأعمال أو الإجراءات المذكورة أعلاه.
تم إعداد هذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللغتين الإنجليزية والعربية، واحدة منهما للوكالة الفرنسية للتنمية، في القاهرة بتاريخ 10 أكتوبر 2015

مقدمة جدول 4

يقدم المشروع الدعم الفني للمكونات التالية لـ "برنامج دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر" (داخل وخارج المناطق العشوائية المختارة لتنفيذ برنامج التطوير المتكامل بها).

جدول 2

الجدول (2)
وصف المشروع
الوصف:
يتم تعريف المشروع بشكل أساسي من خلال "دراسة تقييم الاحتياجات" ويتكون من الأنشطة التالية:
(أ) برنامج التطوير المتكامل:
يركز هذا المكون على تقديم الخدمات والمرافق العامة وأنشطة التنمية المجتمعية وتنفيذ التدخلات النموذجية في المناطق المختارة. ينفذ برنامج التدخل بعد عملية المشاركة المجتمعية التي يحتاج المجتمع من أجلها إلى إجراء أنشطة لتصميم عمليات التقييم والمشاركة قبل المضي قدما في عملية التنفيذ. ويتمثل هذا في الأساس في الأعمال ذات العمالة المكثفة شاملاً: تقديم وتحسين الخدمات العامة (على سبيل المثال التعليم والصحة ونوادي الشباب والأنشطة الثقافية)، وتطوير المرافق الحالية (على سبيل المثال المياه والصرف الصحي والكهرباء والمخلفات الصلبة)، وتطوير المساحات العامة والتدخلات البيئية.
وقد حددت مرحلة ما قبل دراسة الجدوى (التي تم الانتهاء منها في أبريل 2012) الأحياء التي يجب استهدافها في المشروع. وأكدت هذه الدراسة على المناطق العشوائية التالية المختارة مسبقاً:
في محافظة القاهرة:
1- عزبة خير الله.
2- الزاوية الحمراء.
في محافظة الجيزة:
1- أرض اللواء.
2- ميت عقبة.
وتحدد "دراسة تقييم الاحتياجات" قائمة الاستثمارات ذات الأولوية لكل منطقة من المناطق المختارة التي سيتم تمويلها بالمشروع والأنشطة الاجتماعية التي سيتم تمويلها لرفع القدرات المجتمعية.
(ب) تحسين عملية التوظيف:
يهدف هذا المكون إلى تعزيز النمو المستدام والشامل وخلق فرص العمل من خلال دعم استثمارات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير الائتمان لها. سيتم التشجيع على حدوث تآزر بين مكوني المشروع من خلال تشجيع التدخلات النموذجية في المناطق المختارة للتنمية الحضرية. تهدف المشروعات النموذجية هذه إلى تطوير الخدمات التمويلية (من خلال أنشطة التمويل متناهي الصغر من الصندوق الاجتماعي للتنمية) والخدمات غير التمويلية في المناطق العشوائية المختارة.
وتحدد "دراسة تقييم الاحتياجات" فرص استثمار وتطوير الأنشطة التمويلية (الائتمان متناهي الصغر) والأنشطة غير التمويلية في المناطق العشوائية المختارة بالإضافة إلى الشراكات المحتملة لصالح المستفيدين النهائيين من العمل العام.
(ج) المساعدة الفنية:
يقدم المشروع المساعدة الفنية للبرنامجين التاليين:
1- "برنامج التطوير المتكامل" على ثلاث مستويات: المستوى المحلي (بناء قدرات المجتمعات ومراقبة المشروعات) وعلى مستوى المحافظات (بناء القدرات الخاصة بالإدارة الحضرية وتنسيق المشروعات) وعلى المستوى القومي (الصندوق الاجتماعي للتنمية).
2- "برنامج دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر" (داخل وخارج المناطق العشوائية المختارة في برنامج التطوير المتكامل).
الأهداف:
يسهم هذا البرنامج بشكل مباشر في:
1- تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية في الأماكن الأكثر فقراً في مدينة القاهرة، مثل الصحة والتعليم والخدمات الحضرية، و
2- دعم السياسة الحالية التي وضعتها وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات ودعم النهج التشاركي بهدف تحقيق التنمية المتكاملة، و
3- تحسين فرص العمل من خلال تعزيز تقنيات العمالة الكثيفة وتوفير التدريب المهني.
خطة التمويل:
فيما يلي خطة التمويل التأشيرية للمشروع:
المكونات المبلغ
1- برنامج التطوير المتكامل 13.000.000 يورو
2- المساعدة الفنية: 2.000.000 يورو
(**) المساعدة الفنية "لبرنامج التطوير المتكامل". 1.300.00 يورو
(**) المساعدة الفنية "لبرنامج دعم المشروعات 700.000 يورو
الصغيرة ومتناهية الصغر" (0.3 مليون يورو في
الأحياء غير المحددة).
الإجمالي 15.000.000 يورو
التنفيذ:
ينفذ هذا المشروع من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتنسيق مع محافظتي القاهرة والجيزة وإدارتهما وخدماتهما (وحدات تطوير المناطق العشوائية - الخدمات الفنية من وحدات التنمية الحضرية والأحياء المحلية).
في سبيل تنفيذ المشروع تم عقد اجتماعات نصف دورية بين بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومفوضية الاتحاد الأوروبي لضمان التنسيق بين التدخلات وتحقيق أكبر قدر من الشراكة والتعاون.

جدول 1 - ب

الجدول (1)
(أ) تعريفات:
الاتفاق: يعني اتفاق التمويل هذا، ويشمل مقدمته وملاحقه، وأي تعديلات مستقبلية يتفق عليها الطرفان حسبما تكون الحالة.
واقعة فساد: تعني حدوث أي من الأفعال التالية:
1- وعد، أو تقديم أو إعطاء ميزة غير مستحقة من أي نوع، بشكل مباشر أو غير مباشر، لموظف عام أو أي شخص آخر يعمل أو يُدير أي مصلحة قطاع خاص، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، من أجل جعل هذا الشخص يعمل أو يمتنع عن القيام بعمل واجباته / واجباتها الرسمية، أو خرق التزاماته / التزاماتها القانونية والتعاقدية والمهنية أو التأثير على أفعاله / أفعالها أو أي طرف آخر أو جهة أخرى.
2- التماس موظف عام أو أي شخص آخر يعمل أو يُدير أي مصلحة قطاع خاص أو قبوله لميزة غير مستحقة من أي نوع، بشكل مباشر أو غير مباشر، من أجل قيام هذا الشخص بعمل أو الامتناع عن عمل ما لديه / لديها من واجبات رسمية، أو عدم تنفيذ التزاماته/ التزاماتها القانونية والتعاقدية والمهنية ووجود تأثير على أفعاله / أفعالها أو أي طرف آخر أو جهة أخرى.
الجهة (الجهات): يعني أي حكومة أو أي كيان أو إدارة أو مفوضية تمارس سلطة عامة أو إدارة أو محكمة أو وكالة، أو دولة أو كيان حكومي أو إداري أو ضريبي أو قضائي.
التفويض (التفويضات): يعني كافة إقرارات أو تسجيلات أو ملفات أو معاهدات أو شهادات أو تفويضات أو موافقات أو تصاريح و/أو تكليفات أو أي إعفاءات يتم الحصول عليها من أو تقدمها سلطة ما، سواء تم منحها بقانون صريح أو نتيجة عدم وجود إجابة خلال مدة محددة.
المالك المستفيد: يعني الشخص أو الأشخاص الذين يملكون بصفة أساسية أو يمارسون الرقابة على العميل المستفيد و/أو الشخص الذي من أجله يتم تنفيذ مشروع العميل المستفيد.
العميل (العملاء) المستفيد (المستفيدون): يعنى كل شخص طبيعي أو قانوني يكون عميلا للجهة المنفذة في إطار الأنشطة الممولة من خلال المنحة.
إخطار التأثير البيئي والاجتماعي: يعني الإخطار المتضمن منهاج التقييم والمذكور به تأثير المشروع على البيئة والشروط التي يراعى فيها المشروع الشأن البيئي والاجتماعي.
الإخطار يتوافق مع دراسة تأثير ملخص.
اليورو: يعني العملة الأوروبية الموحدة للدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي بما في ذلك فرنسا وهو العملة الرسمية في هذه الدول.
قوائم العقوبات المالية: تعني قائمة الأشخاص، والمجموعات والجهات الخاضعة لهيئة الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي أو لعقوبات مالية فرنسية.
للأغراض المعلوماتية فقط وليس لمنفعة المستفيد (والذي من الممكن ألا يتحقق له أي ميزة على الإطلاق أو الاعتماد على المراجع المدرجة أدناه والمقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية).
وفيما يتعلق بالأمم المتحدة، يمكن التعرف على القوائم بالرجوع إلى العنوان التالي:
http//www.un.org/sc/committees/list-compend.shtml
وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، يمكن التعرف على القوائم بالرجوع إلى العنوان التالي:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list-en.htm
وفيما يتعلق بفرنسا، يمكن التعرف على القوائم بالرجوع إلى العنوان التالي:
http://www.tresor.economie.gouv.fr/4248-Dispositif-National-de-Gel-
Terroriste.
خطة التمويل: تعني خطة تمويل المشروع.
الاحتيال: يعني أي عملية (فعل أو امتناع)، سواء كانت تشكل أو لا تشكل، جريمة جنائية مقصودة عمدا لخداع الآخرين، ولإخفاء البنود عن قصد، ولانتهاك أو إبطال موافقة، وللتحاليل على المتطلبات القانونية أو التنظيمية و/أو لانتهاك النظام الداخلي للشركة من أجل الحصول على أرباح غير مشروعة.
المنحة: تعني التمويل الممنوح من الوكالة الفرنسية للتنمية بموجب هذا الاتفاق بالحد الأقصى المذكور في الفقرة 2-1 (المبلغ).
الجهة المنفذة: تعني الصندوق الاجتماعي للتنمية، المسئول عن تنفيذ المشروع باسم ونيابة عن المستفيد والمفوض من قبله لهذا الغرض.
المصادر غير المشروعة: تعني الأموال المتحصل عليها من خلال:
1- ارتكاب عمل غير قانوني متعمد كما هو محدد في قائمة التوصيات الأربعين لفريق العمل المعني بالعمليات المالية، والتوصيات المسردة التي وافق أعضاء فريق العمل المعني بالعمليات المالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تبنيها وتنفيذها.
(http:/www.menafatf.org/images/uploadFiles/Fatf-Reco
mmendations-approved-Feb 2012-web-ver.pdf)
2- واقعات فساد، و
3- في حالة الاحتيال أو إذا أمكن تطبيقه، ضد المصالح المالية للمجتمعات الأوروبية.
التأثير المادي العكسي: يعني أي حدث أو ظرف يؤثر عكسياً ولمدة طويلة على المستفيد، ومن المحتمل أن يؤثر على قدرة المستفيد على الوفاء بأي من التزاماته بموجب هذا الاتفاق.
دراسة تقييم الاحتياجات: تعني الدراسة التي تنفذ تحت إشراف الجهة المنفذة وتمول من خلال منحة منفصلة من الوكالة الفرنسية للتنمية، وتحدد نتيجة هذه الدراسة محتوى ونطاق المشروع (الاستثمارات والمساعدة الفنية في المناطق غير المخططة التي سبق اختيارها) الذي يتم تنفيذه بموجب هذا الاتفاق. تغطي الدراسة ثلاثة مكونات.
(أ) تنمية المجتمع،
(ب) الخدمات المالية،
(ج) الخدمات غير المالية كما جاء في المخطط المشار إليه في الجدول 2 (وصف المشروع).
اتفاق إعادة المنح: يعني الاتفاق المبرم بين المستفيد والجهة المنفذة بعد الموافقة المسبقة للوكالة الفرنسية للتنمية والذي يتضمن الالتزامات المطبقة على الجهة المنفذة فيما يخص تنفيذ المشروع واستخدام المنحة التي يتم إعادة منحها إليها من خلال المستفيد.
القائم/ القائمون على التشغيل: يعني الجهة/ الجهات التي تختارها الجهة المنفذة لأداء بعض أو كل خدمات الدعم الفني المرتبطة بالمشروع.
شخص تابعا للقطاع الخاص: يعني أي شخص بخلاف الموظف العام.
القواعد الاسترشادية للشراء: يعني الأحكام التعاقدية للقواعد الاسترشادية المرتبطة بالشراء والممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية في الدول الأجنبية، والمتاحة على الموقع الإلكتروني ونسخة من التي يتم تقديمها إلى الجهة المنفذة.
المشروع: يعني المشروع كما جاء وصفه في الجدول 2 (وصف المشروع).
حساب المشروع: يعني الحساب الذي يتم فتحه بالبنك المركزي المصري باسم الصندوق الاجتماعي للتنمية، والذي يتم إيداع مبالغ المنحة به من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.
تفويضات المشروع - تعني التفويضات المطلوبة:
(أ) للمستفيد لتنفيذ المشروع وتنفيذ كافة مستندات المشروع الذي هو طرف فيها ولممارسة حقوقه وأداء التزاماته المتعلقة بها. و
(ب) مستندات المشروع التي يعتبر المستفيد طرفا فيها والمقبولة كأداة أمام محاكم البلد الذي يقع به المكتب الرئيسي للمستفيد أو أمام مجالس التحكيم المختصة.
مستندات المشروع: تعني كافة المستندات بما فيها المستندات التعاقدية، المبرمة أو المنفذة من قبل المستفيد أو الجهة المنفذة والمتعلقة بالمشروع.
الموظف العام - يعني:
أي شخص لديه منصب تشريعي أو تنفيذي أو إداري أو قضائي معينا كان أو منتخبا سواء على أساس دائم أو خلاف ذلك، وسواء مدفوع الأجر أو بدون أجر، وبغض النظر عن الرتبة.
أي شخص آخر يمارس وظيفة عامة بما فيها هيئة عامة أو شركة أو تقديم خدمة عامة.
أي شخص آخر يعرف كموظف عام بموجب القانون المحلي للجهاز القضائي للمستفيد.
الجدول: يعني جدول أو جداول هذا الاتفاق.
الخدمة/ الخدمات: يعني الدراسات و/أو الدعم الفني المقدم والمتعلق بالمشروع كما جاء في الجدول 2 (وصف المشروع).
تاريخ التوقيع: يعني تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
بيان السلامة: يعني بيان السلامة، والأهلية والالتزامات البيئية والاجتماعية والتي يرفق نموذج منها بالقواعد الاسترشادية للشراء والتي يتعين تقديمها من قبل أي مناقص أو مرشح وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (1-2-3) من القواعد الاسترشادية.
تاريخ الإتمام الفني: يعني التاريخ المتوقع للإتمام الفني للمشروع وهو 17 ديسمبر 2019
الموقع الإلكتروني: ويعني الموقع الإلكتروني للوكالة الفرنسية للتنمية / http://www.afd.fr أو أي موقع إلكتروني آخر يمكن أن يحل محله.
الجدول (1ب)
(ب) تفسيرات:
(أ) "الأصول" تشمل الممتلكات الحالية والمستقبلية، والإيرادات والحقوق من أي نوع.
(ب) أية إشارة إلى "المستفيد" أو "طرف" أو "هيئة" ما تتضمن من يخلفه وموظفيه والمستفيدين منه.
(ج) أية إشارة إلى الاتفاق، أو أي اتفاق آخر أو آلية، تعني إشارة إلى الاتفاق، أو إلى ذلك الاتفاق أو تلك الآلية بعد تعديلها وإعادة صياغتها أو الإضافة إليها ويشمل ذلك أية آلية تحل محلها من خلال استبدالها طبقاً للاتفاق.
(د) "ضمان" يعني أي تأمين أو ضمان يشمل ضمان سداد مستقل وغير قابل للإلغاء.
(هـ) "شخص" يشمل أي شخص، أو شركة، أو مجموعة شركات، أو حكومة، أو دولة أو هيئة حكومية، أو أي جمعية أو مجموعة من اثنين أو أكثر من الجهات المذكورة (سواء كان لها شخصية اعتبارية مستقلة أم لا).
(و) "لائحة" تشمل أي تشريع، لائحة، قاعدة، قرار توجيه رسمي، تعليمات، طلب، نصيحة، توصية، قرار، أو إرشادات (سواء كان له قوة القانون أم لا) يتبع أي جهاز حكومي، أو جهاز متعدد الجهات الحكومية، أو له صفة سيادية، أو سلطة إشرافية، أو سلطة إدارية مستقلة أو وكالة أو اتجاه أو أي قسم في أية منظمة أو هيئة أخرى (تشمل أية لائحة تنظيمية أصدرتها جهة صناعية وتجارية عامة) لها تأثير على الاتفاق (أو على أي مستندات التمويل) أو على حقوق والتزامات أحد الأطراف.
(ز) أية إشارة إلى مادة قانونية تشمل إشارة إلى ذلك الحكم وتعديلاته.
(ح) ما لم يرد نص مخالف لذلك، أية إشارة إلى الوقت تعني إشارة إلى توقيت باريس.
(ط) عناوين البنود، والفقرات، والجداول هي لتسهيل الإشارة إليها فقط وليس لها تأثير على تفسير هذا الاتفاق.
(ى) ما لم يرد نص مخالف لذلك، أي مصطلح مستخدم في أي مستند آخر يتعلق بالاتفاق أو أي إخطار يتم توجيهه بموجب أو فيما يتعلق بالاتفاق يكون له المعنى المذكور في هذا الاتفاق.
(ك) الإشارة إلى فقرة أو جدول هي إشارة إلى فقرة أو جدول من هذا الاتفاق.

مادة رقم 1 جدول 3

الجزء الأول - الشروط المسبقة لتوقيع الاتفاق:
(أ) أن يقدم المستفيد نسخة من قرار وزارة الخارجية بإقرار شروط الاتفاق وتفويض وزيرة التعاون الدولي لتوقيع الاتفاق بالنيابة عن جمهورية مصر العربية.

مادة رقم 2 جدول 3

الجزء الثاني - الشروط السابقة لأول عملية سحب:
(أ) استيفاء أي إجراءات رسمية يطلبها القانون المصري لدخول الاتفاق حيز النفاذ ويسلمها المستفيد كدليل لما هو مشار إليه.
(ب) دليل مثبت لفتح حساب المشروع.
(ج) تقديم الجهة المنفذة لشهادة صادرة من موقع معتمد لديها تحدد الشخص أو الأشخاص المصرح لهم بالتوقيع بالنيابة عنها وطلبات السحب وأي شهادة أخرى طبقاً لهذا الاتفاق واتخاذ كافة الإجراءات أو توقيع كافة المستندات الأخرى المصرح بها أو المطلوبة بالنيابة عن الجهة المنفذة طبقاً لهذا الاتفاق بالإضافة إلى نماذج توقيعات مثل هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص.
(د) في حالة أن السحب الأول مخصص لتمويل مكونات المشروع في المناطق العشوائية المختارة، يتعين على الوكالة الفرنسية للتنمية إصدار عدم اعتراضها على النسخة المرحلية لدراسة تقييم الاحتياجات المعرفة بمكونات وأنشطة المشروع.
(هـ) إذا كان أول سحب يستخدم في تمويل الدعم الفني خارج المناطق العشوائية المختارة، يتعين على الوكالة الفرنسية للتنمية عدم اعتراضها على خطة التوريد المعنية.
(و) استيفاء كافة الشروط السابقة للسحب الأول من التمويل المتاح بموجب اتفاق التسهيل الائتماني المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية رقم CEG 1043 01 B.
(ز) تلقي الوكالة الفرنسية للتنمية الأموال من الاتحاد الأوروبي من أجل عملية السحب الأولى.

مادة رقم 3 جدول 3

الجزء الثالث- الشروط السابقة لكل عملية سحب متتالية:
(أ) تقرير مراجعة مقبول للشريحة السابقة فوريا مرفقة بنسخ من فواتير النفقات والفواتير المدفوعة والتي تعدت عملية السحب الأولى ليتم تقريرها من خلال اتفاق مشترك بين الطرفين.
(ب) تلقي الوكالة الفرنسية للتنمية الأموال من الاتحاد الأوروبي من أجل عملية السحب.

مادة رقم 1 جدول 4

1- المكون الأول - تطوير خدمات التمويل متناهي الصغر والخدمات غير التمويلية في المناطق العشوائية:
(أ) تقديم أنشطة الدعم الفني المخصصة لتطوير خدمات التمويل متناهي الصغر والخدمات غير التمويلية في المناطق العشوائية التي حددتها دراسة تقييم احتياجات برنامج التطوير المتكامل.
(ب) لن يزيد إجمالي المبلغ المخصص لأنشطة الدعم الفني في المناطق العشوائية عن ثلاثمائة ألف يورو (300.000 ألف يورو).
(ج) تم تحديد نطاق وتفاصيل مثل هذه الأنشطة طبقاً لدراسة تقييم الاحتياجات والتي سيتم تنفيذها في المناطق العشوائية في القاهرة والجيزة، على أن يتم تضمين أول برنامج تأشيري "بناء قدرات رواد الأعمال المحتملين والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المناطق العشوائية الثلاثة المستهدفة" في الشروط المرجعية لدراسة تقييم الاحتياجات وتصدر الوكالة الفرنسية للتنمية عدم ممانعة مسبقة على برنامج الدعم الفني النهائي.
(د) دراسة تقييم الاحتياجات:
1- تقديم تقييم مفصل على مستوى السوق عن الطلب على الخدمات التمويلية وغير التمويلية.
2- تعرض بعض النتائج الأولية حول نوع خدمات التمويل متناهي الصغر والخدمات غير التمويلية التي سيتم تمويلها في مثل هذه المناطق.
3- عرض منتجات التمويل متناهي الصغر والخدمات غير التمويلية والقيام بالتشاور مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر التي تعمل (أو ترغب في العمل) في المناطق العشوائية.
4- تقدم تعريفاً وتحليلاً للقيود على الاستثمارات/ التمويل والمخاطر والفرص.
5- تعرف الخصائص الفنية لمنتجات التمويل متناهي الصغر والخدمات غير التمويلية لترويج وتحليل متطلبات رفع الوعي والتدريب.
6- تقديم التوصيات بشأن شركاء المشروع المحتملين لاختيار خدمات التمويل متناهي الصغر والخدمات غير التمويلية.
7- تركز على الطلب على الخدمات التمويلية وغير التمويلية من قبل المستفيدين النهائيين المحتملين من "برنامج التطوير المتكامل".
(هـ) وأخيراً ستقترح دراسة تقييم الاحتياجات فرص الخدمات التمويلية وغير التمويلية لكل منطقة من المناطق المختارة ضمن رزم الاستثمار الخاصة ببرنامج التطوير المتكامل.
1- تعريف الخصائص الفنية لمثل هذه المنتجات والخدمات.
2- تحليل متطلبات رفع الوعي والتدريب بما في ذلك تقييم الميزانية الخاصة بما يلي:
1- رفع الوعي/ التدريب الأساس في المناطق المستهدفة.
2- بناء القدرات والتدريب لمؤسسات التمويل متناهي الصغر بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية محتملة المشاركة (أو التي ترغب في المشاركة) في المناطق العشوائية المستهدفة، و
3- غيرها من متطلبات رفع الوعي/ التدريب التي يتم تعريفها بواسطة الاستشاري و/أو الشركاء المحتملين للمشروع (الصندوق الاجتماعي للتنمية).
3- تقديم التوصيات لاختيار شركاء التمويل متناهي الصغر ومقدمي خدمات تطوير الأعمال.
(و) كما ستحدد دراسة تقييم الاحتياجات متطلبات الإشراف والتنسيق والمراقبة والتقييم المصاحب لهذا الدعم الفني.
(ز) تكون قواعد الشراء وإرشاداته هي ذاتها المتبعة في "برنامج التطوير المتكامل".

مادة رقم 2 جدول 4

2- المكون الثاني - أنشطة الدعم الفني الداعمة لبرنامج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر (في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية).
(أ) تخصيص الجزء الرئيسي من التسهيل لتمويل استثمارات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع أرجاء مصر مع التركيز على جنوب البلاد.
(ب) من ثم سيهدف الدعم الفني كذلك إلى تعزيز النمو المستدام والشامل وخلق فرص العمل من خلال دعم استثمارات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع أرجاء مصر.
(ج) حيث إن الصندوق الاجتماعي للتنمية يتمتع بالمهارات الجيدة اللازمة لتقييم المشروعات الاستثمارية المنفذة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لذا يجب أن يكون الدعم الفني موجه بشكل أساسي لدعم العملاء من المستفيدين النهائيين من المشروع (المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر) وكذلك شركاء الصندوق الاجتماعي للتنمية (المنظمات غير الحكومية المعنية بالتمويل متناهي الصغر والمسجلة وفقا للقانون المصري / البنوك) وهيئة العاملين، بحسب الحاجة.
(د) لن يزيد إجمالي المبلغ المخصص لمكون الدعم الفني هذا عن أربعمائة ألف يورو (400.000 يورو)، وستقسم هذه الميزانية على الأعمال المدرجة بالإطار المنطقي (انظر أدناه) يتعين على الوكالة الفرنسية للتنمية إصدار عدم ممانعة على برنامج الدعم الفني النهائي.
(هـ) يعين الصندوق الاجتماعي للتنمية استشاري مستقل لديه مرجعيات دولية قوية للمساعدة في تنفيذ والإشراف العام على مكون الدعم الفني، ولابد أن تراعى شروط الإشراف والرقابة والتقييم لهذا المكون أحكام الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.
(و) يتم الاتفاق بين المقترض والمقرض بشأن الإطار المنطقي المفصل للبرنامج وتفاصيل ميزانية أنشطة الدعم الفني قبل أول عملية سحب، ويتعين على الوكالة الفرنسية للتنمية إصدار عدم ممانعة على القائمة المختصرة بأسماء الاستشاريين.
(ز) تتبع ذات قواعد الشراء وإرشاداته المستخدمة في تنفيذ "برنامج التطوير المتكامل".