ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 1974 بشأن تشكيل بعثة شرف رسمية في بداية موسم الحج سنوياً وبتحديد اختصاصاتها وبتكوينها وبتشكيل اللجنة العليا لتنظيم شئون الحج وبتحديد اختصاصاتها المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 585 لسنة 1980؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1972 بشأن الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام؛
قرر:
مادة رقم 1
يُعين السيد الدكتور/ أشرف السيد العربي عبد الفتاح - وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رئيساً لبعثة الحج الرسمية في موسم حج عام 1437 هجرية ويصدر بتشكيل البعثة وبالمعاملة المالية لها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.