ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 15م × 15م بمركز ومدينة نخل - محافظة شمال سيناء لصالح الوحدة المحلية نفسها، بالمجان، لإقامة منفذ بيع سلع غذائية وذلك وفقاً للحدود والأبعاد المبينة بالكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار والكروكي المرفق في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.