ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية.
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 10م × 10م بقرية صدر الحيطان بمركز ومدينة نخل بمحافظة شمال سيناء، لصالح الوحدة المحلية نفسها، بالمجان، لإقامة منفذ بيع سلع غذائية وذلك وفقاً للحدود والأبعاد المبينة بالكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار والكروكي المرفق في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.