ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض بمساحة 855.5م2 المقام عليها مبنى مدرسة/ محمد عبد العزيز رضوان الثانوية بناحية كفر المنازلة - مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، لصالح مديرية التربية والتعليم، وحدودها كالتالي:
الحد البحري: شارع عرض 6 متر مناصفة بطول 35.45م.
الحد الغربي: فاصل ومقابر المسلمين بطول 16.40م.
الحد الشرقي: أرض فضاء بطول 24.40م.
الحد القبلي: مصرف وأرض بطول 34.25م.
وذلك حسب الكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.