ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادي الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 900م2 بقرية أبو بكر الصديق، التابعة للوحدة المحلية لقرى الكفاح بمركز الفرافرة - محافظة الوادي الجديد، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحي وحدودها كالتالي:
الحد البحري: شارع بعرض 8م بطول 30م.
الحد القبلي: شارع بعرض 6م بطول 30م.
الحد الشرقي: شارع بعرض 10م بطول 30م.
الحد الغربي: جار بطول 30م.
وذلك حسب الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.