ديباجة
بتاريخ 4/1/2016 انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية مصطفى كامل التعاونية الزراعية للأراضي المستصلحة بناحية مصطفى كامل بمركز بدر - محافظة البحيرة والمسجلة برقم (362) بتاريخ 1/6/1992 انعقاداً قانونياً صحيحاً وقررت الموافقة بالأغلبية المطلقة على ما يلي:
مادة رقم 1
تعديل المادة (30) من لائحة النظام الداخلي للجمعية لتصبح على النحو التالي:
يجوز للعضو المنتفع بالتملك طالما حصل على العقد النهائي الناقل للتكليف أن يبيع جزء أو كل الأرض التي حصل عليها بالتوزيع إلى عضو آخر أو شخص آخر تتوافر فيه شروط العضوية طبقًا لأحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية على أن لا يتعارض ذلك مع أي بند من بنود العقد النهائي الصادر من الجهة المالكة ولا يجوز للعضو المنتفع بالتأجير أن يؤجر من الباطن الأرض التي حصل عليها طبقاً للقوانين السابقة كما لا يجوز التنازل عنها للغير.
مادة رقم 2
تعديل المادة (52) من لائحة النظام الداخلي للجمعية لتصبح على النحو التالي:
يجوز منح بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة مكافأة لحسن الإدارة أو حوافز إنتاج بقرار من الجمعية العمومية على ألا يزيد في مجموعها عن (10%) من صافي الفائض وبحد أقصى قدره (2%) للعضو الواحد ويكون الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وحوافز وبدلات وأي مزايا نقدية أو عينية عن السنة المالية الواحدة من كافة وحدات البنيان التعاوني هو عشرة آلاف جنيه بما في ذلك ما يستحقه العضو من حوافز الإنتاج عند توزيع الفائض الذي يصرف لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية طبقاً لنص المادة (21) من قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 وذلك بخلاف مصاريف الانتقال وبدلات السفر المقررة وحوافز المشروعات الإنتاجية المنصوص عليها في المادة (23) من قانون التعاون الزراعي المشار إليه والمادة (50) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 388 لسنة 1984 والتي يتم صرفها وفقاً لما يحدده النظام الداخلي للجمعية وقرارات الجمعية العمومية وتعليمات الجهة الإدارية المختصة المنظمة لذلك.
ويمنح أعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة مبلغ (مائة) جنيه بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بحيث لا يقل ما يحضره العضو من الجلسات عن ثماني جلسات في السنة وبحد أقصى (24) جلسة في السنة.
مادة رقم 3
تعديل المادة (77) من النظام الداخلي لتكون على النحو التالي:
يودع فائض التصفية بعد سداد الديون وإجراء التوزيع المقرر في حساب خاص بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي يجمع فيه فوائض تصفيات الجمعيات التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي المنقضية بالحل ويكون حق السحب والإيداع وإدارة الحساب للجهة الإدارية المختصة ويكون استخدام أموال هذا الحساب في الأغراض الموضحة بالمادة (57) من لائحته التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980
مادة رقم 4
تفويض مجلس الإدارة في التوقيع على النظام الداخلي المعدل.
وقد سجل هذا التعديل برقم (805) بتاريخ 10/4/2016