ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 844 لسنة 2015 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزاري رقم 688 لسنة 2010 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء جلسة 7/10/2015 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة عن العام المالي 2016؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 15/2/2016؛
قرر:
مادة رقم 1
اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء عن العام المالي 2016 وقد بلغت جملة الإيرادات التقديرية للغرفة مبلغ 4141000 ج (فقط أربعة ملايين ومائة وواحد وأربعون ألف جنيه لا غير) وجملة المصروفات التقديرية للغرفة مبلغ 2376956 ج (فقط مليونان وثلاثمائة وستة وسبعون ألفاً وتسعمائة وستة وخمسون جنيهاً لا غير) بفائض قدره 1764044 ج (فقط مليون وسبعمائة وأربعة وستون ألفاً وأربعة وأربعون جنيهاً لا غير).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.