ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 844 لسنة 2015 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 846 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 22/9/2010 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية للغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية جلسة 3/10/2015 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة عن العام المالي 2016؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 23/2/2016؛
قرر:
مادة رقم 1
اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية عن العام المالي 2016 وقد بلغت جملة الإيرادات التقديرية للغرفة مبلغ 23931500 ج (فقط ثلاثة وعشرون مليوناً وتسعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة جنيه لا غير) وجملة المصروفات التقديرية للغرفة مبلغ 23430922 ج (فقط ثلاثة وعشرون مليوناً وأربعمائة وثلاثون ألفاً وتسعمائة واثنان وعشرون جنيهاً لا غير) بفائض قدره مبلغ 500578 ج (فقط خمسمائة ألف وخمسمائة وثمانية وسبعون جنيهاً لا غير).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.