ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 422 لسنة 2012 ورقم 460 لسنة 2014 بتشكيل لجنة اعتماد وقيد الاستشاريين بوزارة البيئة؛
وعلى ما عرضه وزير البيئة؛
قرر:
مادة رقم 1
يُضم إلى عضوية لجنة اعتماد وقيد الاستشاريين بوزارة البيئة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 422 لسنة 2012 المعدل بالقرار رقم 460 لسنة 2014، كل من:
1- السيد الدكتور/ سعد السيد حسن - أستاذ الكيمياء بكلية العلوم - جامعة عين شمس، بدلاً من السيد الدكتور/ محمد عبد الرازق محمد الزرقا.
2- السيد الدكتور/ ياسر رفعت عبد الفتاح - أمين عام المجلس الأعلى للمعاهد والمراكز البحثية، بدلاً من السيد الدكتور/ محمد عبد الرحمن فوزي.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.