ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي,
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة,
وعلى القرار الوزاري رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية,
وعلى القرار الوزاري رقم 423 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له,
وعلى القرار الوزاري رقم 691 لسنة 2015,
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (315) المنعقد بتاريخ 7/ 9/ 2015,
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (316) المنعقد بتاريخ 11/ 2/ 2016,
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المؤرخ 24/ 2/ 2016,
ولصالح العمل,
قـــــــرر:
مادة رقم 1
يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية مهلة مقدارها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم بالنسبة للمواصفات الملزمة من قبل وبيانها كالآتي:
م رقم المواصفة اسم المواصفة
1 735 أجهزة إطفاء الحريق اليدوية التي تعمل بغاز ثاني أكسيد الكربون.
مادة رقم 2
يستبدل رقم المواصفة (375) الواردة بالقرار الوزاري رقم 691 لسنة 2015 ليكون رقم (735).
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.