ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية.
قـــــــــرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2500م2 بناحية عزبة القرشي - البستان - التابعة للوحدة المحلية لقرية طيبة بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، لصالح هيئة الأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة القرشي للتعليم الأساسي، وحدودها كالتالي:
الحد البحري: 16م + 9.70م + 28م ويحده شارع بعرض 4م.
الحد القبلي: بطول 52م ويحده شارع بعرض 6م ثم مساكن.
الحد الشرقي: 11.30م + 30م + 25.17م ويحده شارع بعرض 6م وشارع بعرض 4م.
الحد الغربي: بطول 71.79م ويحده شارع بعرض 7م.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.