ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:
مادة رقم 1
يُؤذن للسيد/ أحمد إبراهيم أحمد حماد حامد النحال - مواليد فلسطين في 20/12/1991 بالإذن له بالتجنس بالجنسية الفلسطينية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.