ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى القرار الوزاري الصادر في 10/6/1963 بإنشاء فرع توثيق مطاي - مركز شرطة مطاي وكذا القرار الوزاري الصادر في 6/9/1962 بإنشاء مأمورية شهر مطاي بمركز شرطة مطاي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة في 14/2/2016؛
قرر:
مادة رقم 1
ضم ودمج مأمورية شهر مطاي مع فرع توثيق مطاي التابعين لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنيا تحت مسمى "مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بمطاي"، ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة مطاي شهراً وتوثيقاً.
مادة رقم 2
يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من 9/4/2016.