مقدمة


اتفاق بتاريخ 4 أكتوبر 2015، بين حكومة جمهورية مصر العربية ("المقترض") والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية ("البنك"). وقد وافق كل من المقترض والبنك على ما يلي:

ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:

مادة رقم 1


1-1: تشكل الشروط العامة (على النحو الوارد في ملحق هذا الاتفاق) جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
1-2: ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون للمصطلحات المعرفة في هذا الاتفاق ذات المعاني المحددة لها في الشروط العامة أو في ملحق هذا الاتفاق.

مادة رقم 1 ملحق


قسم (1) التعاريف:
1- "خطة العمل" تعني خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات المنفذة للبرنامج المؤرخة 17 يونيو 2015 والمشار إليها في القسم (1-ج-1) من الجدول (2) بهذا الاتفاق والقسم (1-ج-1) من اتفاق البرنامج والتي يجوز تعديلها من وقت لآخر بالاتفاق مع البنك.
2- "خطة استثمار رأس المال السنوية" تعني الخطة السنوية التي تضعها كل شركة من شركات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن إطار عمل الخطة الرئيسية لكل شركة والتي تحدد الاستثمارات السنوية للبنية الأساسية للصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف في المناطق الريفية لتحقيق أهداف البرنامج القومي للصرف الصحي بالمناطق الريفية.
3- "تقييم الأداء السنوي" يعني التقييم الذي تجريه وحدة إدارة البرنامج في كل سنة مالية بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لكل شركة من شركات مياه الشرب والصرف الصحي لتحديد مبلغ مكون منحة رأس المال القائمة على الأداء المؤهلة لها، على أن يتم التقييم على أساس معايير تشغيلية ومالية ومؤسسية ومدى خدمة المواطنين والتي تتم كذلك طبقاً للنهج والترتيبات المحددة في دليل تشغيل البرنامج والمدرجة في خطة العمل لتحسين الأداء.
4- "الخطوط الإرشادية لمكافحة الفساد" تعني "الخطوط الإرشادية للبنك لمنع ومكافحة الغش والفساد في تمويل البرامج من أجل تحقيق النتائج" بتاريخ 1 فبراير 2012
5- "شركة البحيرة لمياه الشرب والصرف الصحي" تعني شركة البحيرة لمياه الشرب والصرف الصحي المؤسسة بموجب القرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2004 كشركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
6- "فئة" تعني الفئة المحددة في القسم (4-أ-2) بالجدول (2) من هذا الاتفاق.
7- "شركة الدقهلية لمياه الشرب والصرف الصحي" تعني شركة الدقهلية لمياه الشرب والصرف الصحي المؤسسة بموجب القرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2004 كشركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
8- "مؤشر مرتبط بالسحب" يعني فيما يتعلق بفئة معينة المؤشر المتعلق بمثل هذه الفئة على النحو المحدد في الجدول الوارد في القسم (4-أ-2) من الجدول (2) بهذا الاتفاق.
9- "نتيجة مرتبطة بالسحب" تعني فيما يتعلق بأي فئة معينة، النتيجة المرتبطة بهذه الفئة على النحو المحدد في الجدول الوارد بالقسم (4-أ-2) من الجدول (2) بهذا الاتفاق، والذي يجوز في حالة تحقق مثل هذه النتيجة سحب المبلغ المخصص من القرض لهذه النتيجة طبقاً لأحكام القسم (4).
10- "السنة المالية" تعني السنة المالية للمقترض وللجهات المنفذة للبرنامج التي تبدأ في 1 يوليو وتنتهي في 30 يونيو من كل عام ميلادي.
11- "الشروط العامة" تعني "الشروط العامة الخاصة بالقروض الممولة من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية" المؤرخة 12 مارس 2012 والتعديلات الموضحة بالقسم (2) بهذا الملحق.
12- "الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي" تعني الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدولة المقترض والمؤسسة بموجب القرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2004.
13- "جهة التحقق المستقلة" تعني أي جهة مستقلة تعينها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لأغراض التحقق من إحراز النتائج المشار إليها في القسم (1-ج-9) من الملحق (2) بهذا الاتفاق.
14- "الجنيه المصري" يعني العملة الرسمية بدولة المقترض.
15- "الخطة الرئيسية" تعني الخطة الرئيسية المعدة من قبل كل شركة من شركات مياه الشرب والصرف الصحي لتلبية الطلب المتوقع حتى عام 2037 للاستثمار في الصرف الصحي بالمناطق الريفية والبنية الأساسية لمعالجة مياه الصرف الصحي طبقاً لأهداف البرنامج القومي للصرف الصحي بالمناطق الريفية والتي يجوز تحديثها من وقت لآخر لتحقيق هذه الأهداف.
16- "وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية" تعني وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدولة المقترض أو أي من يخلفها.
17- "الحد الأدنى من المتطلبات" يعني الحد الأدنى من المتطلبات التي يتعين على كل شركة من شركات مياه الشرب والصرف الصحي استيفاؤها لتكون مؤهلة للحصول على المبلغ الأساسي من منحة رأس المال القائمة على الأداء والتي يتم تقييمها طبقاً للمبادئ والنهج والترتيبات المحددة في دليل تشغيل البرنامج.
18- "البرنامج القومي للصرف الصحي بالمناطق الريفية" يعني البرنامج القومي للصرف الصحي بالمناطق الريفية الخاص بالمقترض والذي يهدف إلى توفير خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية لحوالي 45 مليون نسمة وتعزيز وتطوير سلسلة من إجراءات تحسين الأداء على مستوى المرافق المحلية مدعومة بمبادرات محلية للتطرق إلى تحديات القطاع الملحة بما في ذلك تحسين منظومة استرداد التكلفة وإطار المساءلة الشامل.
19- "المحافظات المشاركة" تعني محافظات البحيرة والدقهلية والشرقية بدولة المقترض التي يتم تنفيذ البرنامج فيها.
20- "منح رأس المال القائمة على الأداء" تعني التحويل السنوي من ميزانية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى الميزانية السنوية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي المكونة من مبلغ أساسي بدءاً من السنة الأولى للبرنامج على أساس تحقيق الحد الأدنى من المتطلبات المحددة في دليل تشغيل البرنامج وحافز مالي بدءاً من السنة الثالثة من البرنامج على أساس تقييمات الأداء السنوية في ظل خطة العمل لتحسين الأداء، كل ذلك طبقاً للمبادئ والنهج والترتيبات المحددة في دليل تشغيل البرنامج والتي يجوز لشركات مياه الشرب والصرف الصحي استخدامها لتمويل مشروعات الاستثمار ذات الأولوية في خطط استثمار رأس المال السنوية والتي تهدف إلى تحسين مستوى مساءلة وشفافية شركات مياه الشرب والصرف الصحي ونماذج تقديم الخدمات وتحسين السياسات القومية ونظم المراقبة.
21- "خطة العمل لتحسين الأداء" تعني خطة كل شركة من شركات مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين أدائها التشغيلي والمالي والتي يتم على أساسها إجراء تقييم الأداء السنوي لها لتكون مؤهلة للحصول على مكون الحافز المالي من منح رأس المال القائمة على الأداء بدءاً من السنة الثالثة للبرنامج.
22- "اتفاق البرنامج" يعني الاتفاق بين البنك والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة البحيرة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة الدقهلية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة الشرقية لمياه الشرب والصرف الصحي بذات تاريخ هذا الاتفاق وأي تعديل له من وقت لآخر ويشمل كذلك جميع الجداول والملاحق باتفاق البرنامج.
23- "مناطق البرنامج" تعني القرى والمناطق النائية (المناطق الواقعة عموماً في ضواحي القرى الرئيسية) داخل المحافظات المشاركة المحددة في دليل تشغيل البرنامج والتي سيتم تنفيذ البرنامج فيها.
24- "أنظمة البرنامج الائتمانية والبيئية والاجتماعية" تعني أنظمة المقترض والجهات المنفذة للبرنامج المشار إليها في القسم (1-أ) من الجدول (2) بهذا الاتفاق والقسم (1-أ) من الجدول الوارد باتفاق البرنامج.
25- "الجهات المنفذة للبرنامج" تعني الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة البحيرة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة الدقهلية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة الشرقية لمياه الشرب والصرف الصحي.
26- "وحدة إدارة البرنامج" تعني الوحدة التي تم إنشاؤها بمكتب السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بموجب قرار وزير الإسكان رقم 154 لسنة 2015 لأغراض تشمل: تنسيق تنفيذ هذا البرنامج والبرنامج القومي للصرف الصحي بالمناطق الريفية، وإعداد خطط العمل الاستراتيجية، والإشراف على الأنشطة المتعلقة بالتوريد، ومراجعة واعتماد خطط الاستثمار، ومتابعة موقف التنفيذ، وإعداد تقارير الأداء والتقييم، والتنسيق مع شركاء التنمية والمانحين.
27- "دليل تشغيل البرنامج" يعني الدليل الذي يعتمده المقترض والجهات المنفذة للبرنامج طبقاً لمتطلبات خطة العمل محدداً به تفاصيل تنفيذ البرنامج، شاملاً مهام ومسئوليات كلا الطرفين بالإضافة إلى المبادئ والنهج والترتيبات للتحقق من المؤشرات
المرتبطة بالسحب والنتائج المرتبطة بالسحب وتقديم منح رأس المال القائمة على الأداء ووضع وتنفيذ وتقييم خطة العمل وخطة الحافز السنوي وتقييم الأداء السنوي والخطة الرئيسية وخطة العمل لتحسين الأداء.
28- "شركة الشرقية لمياه الشرب والصرف الصحي" تعني شركة الشرقية لمياه الشرب والصرف الصحي التي تم إنشاؤها طبقاً للقرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2004 كشركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
29- "شركات مياه الشرب والصرف الصحي" تعني شركة البحيرة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة الدقهلية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة الشرقية لمياه الشرب والصرف الصحي مجتمعين و"شركة مياه الشرب والصرف الصحي" تعني أياً من الشركات التابعة المذكورة منفردة حسب ما يتطلبه سياق النص.

مادة رقم 1 إصدار

مادة إصدار
ووفق على اتفاق قرض (برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 550 مليون دولار أمريكي، والموقع في القاهرة بتاريخ 4/10/2015، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 2


2-1: يوافق البنك على إقراض المقترض، وفقاً للشروط والأحكام الواردة أو المشار إليها في هذا الاتفاق، مبلغاً وقدره 550000000 دولار أمريكي (خمسمائة وخمسون مليون دولار أمريكي)، ويجوز أن يتم تحويل هذا المبلغ من وقت لآخر إلى عملة أخرى طبقاً لأحكام القسم (2-8) من هذا الاتفاق ("القرض") وذلك للمساهمة في تمويل البرنامج الموضح في الجدول 1 بهذا الاتفاق ("البرنامج").
2-2: يجوز للمقترض سحب حصيلة القرض طبقاً للقسم (4) من الجدول (2) بهذا الاتفاق. تم تحديد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلاً عن المقترض لأغراض اتخاذ أي إجراء مطلوب أو مسموح به وفقاً لهذا القسم.
2-3: يسدد المقترض رسم الحصول على القرض بمبلغ يعادل 0.25% (ربع من واحد بالمائة) من مبلغ القرض.
2-4: يسدد المقترض عمولة الارتباط بمبلغ يعادل 0.25% (ربع من واحد بالمائة) من مبلغ القرض سنوياً على رصيد القرض غير المسحوب.
2-5: يكون معدل الفائدة المستحق السداد بواسطة المقترض على أصل المبلغ المسحوب والقائم من وقت لآخر عن كل فترة فائدة مساوياً للمعدل المرجعي (على النحو المعرف في الفقرة (82) من الشروط العامة) لعملة القرض مضافاً إليه الهامش المتغير شريطة أن يدفع المقترض عند تحويل كامل مبلغ أصل القرض أو أي جزء منه خلال مدة التحويل فائدة عن هذا المبلغ طبقاً للأحكام ذات الصلة بالمادة (4) من الشروط العامة.
2-6: يكون تاريخا السداد في 15 مارس و15 سبتمبر من كل عام.
2-7: يسدد أصل مبلغ القرض وفقاً لجدول استهلاك القرض بالجدول رقم (3) بهذا الاتفاق.
2-8: (أ) يجوز للمقترض في أي وقت أن يطلب إجراء أي من التحويلات التالية لشروط القرض وذلك بغرض تسهيل الإدارة الحكيمة للقرض: (1) تغيير عملة القرض لكامل مبلغ أصل القرض أو أي جزء منه المسحوب أو غير المسحوب إلى عملة معتمدة؛ (2) تغيير أساس معدل الفائدة الواجب تطبيقه على: (أ) كامل مبلغ أصل القرض أو أي جزء منه المسحوب والقائم من معدل متغير إلى معدل ثابت أو العكس أو (ب) كامل مبلغ أصل القرض أو أي جزء منه المسحوب والقائم من معدل متغير على أساس معدل مرجعي وهامش متغير إلى معدل متغير على أساس معدل مرجعي ثابت وهامش متغير أو العكس، و(ج) كامل مبلغ أصل القرض أو أي جزء منه المسحوب والقائم من معدل متغير على أساس هامش متغير إلى معدل متغير على أساس هامش ثابت، و(3) وضع حدود للمعدل المتغير أو المعدل المرجعي المطبق على كامل مبلغ أصل القرض أو أي جزء منه المسحوب والقائم وذلك بتحديد غطاء أو طوق لمعدل الفائدة على أساس المعدل المتغير أو المعدل المرجعي.
(ب) يعتبر أي تحويل مطلوب إجراؤه طبقاً للفقرة (أ) من هذا القسم ويقبله البنك "تحويلاً" وفقاً للتعريف الوارد في الشروط العامة، ويتم تنفيذه طبقاً لأحكام المادة الرابعة من الشروط العامة وإرشادات التحويل.
(ج) عقب تاريخ تنفيذ غطاء أو طوق معدل الفائدة والذي يطلب المقترض بموجبه سداد العلاوة من حصيلة القرض، يقوم البنك بالنيابة عن المقترض بالسحب من حساب القرض والتحويل لصالحه تلك المبالغ اللازمة لسداد أي علاوة واجبة الدفع طبقاً للقسم 4-5 (ج) من الشروط العامة وفي حدود المبلغ المخصص من وقت لآخر للغرض الموضح بالجدول الوارد في القسم (4) من الجدول رقم (2) بهذا الاتفاق.
2-9: حدد المقترض وزارة المالية في بلده - نيابة عنه - للقيام بسداد مدفوعات خدمة الدين الخاص بالقرض.

مادة رقم 2 ملحق


تعدل الشروط العامة على النحو التالي في هذا الاتفاق:
1- في كامل الشروط العامة يعدل مصطلح "المشروع" ليقرأ "البرنامج" ويعدل مصطلح "اتفاق المشروع" ليقرأ "اتفاق البرنامج" ويعدل مصطلح "جهة تنفيذ المشروع" ليقرأ "جهة تنفيذ البرنامج"، ويعدل مصطلح "تقرير المشروع" ليقرأ "تقرير البرنامج"، ويعدل مصطلح "النفقات المؤهلة" ليقرأ "نفقات البرنامج".
2- في جدول المحتويات تعدل الإشارة إلى الأقسام وعناوين الأقسام وأرقامها لتعكس التعديلات الموضحة أدناه.
3- يحذف القسم (2-2) "الالتزام الخاص من قبل البنك" بأكمله ويتم تعديل ترقيم البنود التالية في المادة (2) على هذا الأساس.
4 - في القسم "2-2" (2-3 سابقاً) استبدال عنوان "الطلبات المقدمة بالسحب أو للالتزام الخاص" ب "طلبات السحب" وتحذف عبارة "أو يطلب من البنك تحرير "ارتباط خاص".
5- يحذف القسم المرقم في الأصل (2-4) بعنوان "الحسابات المحددة" بالكامل ويتم تعديل ترقيم البنود التالية في المادة (2).
6- يتم تعديل الفقرة (أ) بالقسم (2-3) (قسم 2-5 سابقاً) بعنوان "النفقات المؤهلة" (المعدل إلى "نفقات البرنامج" طبقاً للفقرة 1 من هذا القسم 2) لتقرأ كالتالي:
"(أ) يتم الدفع لتمويل التكلفة المعقولة للنفقات المطلوبة للبرنامج من حصيلة القرض طبقاً لأحكام الاتفاقات القانونية".
7- تعدل الجملة الأخيرة بالقسم (2-4) (القسم 2-6 سابقاً) بعنوان "تمويل الضرائب" لتقرأ كالتالي:
"لهذا الغرض إذا قدر البنك في أي وقت أن مبلغ أي ضريبة مبالغ فيه أو تم فرضه بشكل تمييزي أو كان غير معقول لأي سبب آخر، يجوز للبنك بموجب إخطار يقدمه للمقترض استبعاد مثل هذا المبلغ أو مثل هذه الضريبة من نفقات البرنامج التي تمول من حصيلة القرض على النحو المطلوب لضمان الالتزام بالسياسة المتبعة لدى البنك".
8- يعدل القسم (2-6) (2-8 سابقاً) تحت عنوان "إعادة تخصيص" ليقرأ كالتالي:
"بما لا يتعارض مع تخصيص أي مبلغ من القرض لفئة من فئات السحب طبقاً لاتفاق القرض يجوز للبنك بموجب إخطار يقدمه للمقترض إعادة تخصيص أي مبلغ آخر من القرض لمثل هذه الفئة إذا حدد البنك في أي وقت بشكل معقول أن إعادة التخصيص هذا يعد مناسباً لأغراض البرنامج".
9- يعدل القسم (3-1) "رسم الحصول على القرض" ليقرأ كالتالي:
"القسم (3-1) رسم الحصول على القرض، عمولة الارتباط:
(أ) يدفع المقترض للبنك رسم الحصول على القرض طبقاً للسعر المحدد في اتفاق القرض ("رسم الحصول على القرض").
(ب) يدفع المقترض للبنك عمولة ارتباط على رصيد القرض غير المسحوب طبقاً للسعر المحدد باتفاق القرض ("عمولة الارتباط"). وتطبق عمولة الارتباط بعد مرور ستين يوماً من تاريخ اتفاق القرض إلى التواريخ التي يقوم فيها المقترض بسحب المبالغ من حساب القرض أو التي يتم فيها إلغاؤها. وتسدد عمولة الارتباط كل ستة أشهر على المبالغ المستحقة في كل تاريخ سداد".
10- يعدل القسم (7-1) بعنوان "الإلغاء بواسطة المقترض" ليقرأ كالتالي:
"يجوز للمقترض بتقديم إخطار للبنك إلغاء أي مبلغ من رصيد القرض غير المسحوب".
11- تحذف الفقرة (د) بعنوان "التوريد الخاطئ" من القسم (7-3) بعنوان "الإلغاء بواسطة البنك" ويتم إعادة ترقيم الفقرات التالية لهذه الفقرة.
12- القسم (7-4) بعنوان "المبالغ الخاضعة لارتباط خاص التي لا تتأثر بالإلغاء أو التعليق بواسطة البنك" يتم حذفه بالكامل ويعاد ترقيم البنود التالية بالمادة (7).
13- في الملحق الخاص ب "التعاريف" تعدل جميع الإشارات إلى أرقام وفقرات الأقسام على النحو المطلوب لتعكس التعديلات الموضحة أعلاه.
14- يتم إدراج فقرة جديدة برقم (19) بالتعريف التالي "لعمولة الارتباط" ويتم إعادة ترقيم الفقرات التالية لهذه الفقرة:
"19- "عمولة الارتباط" تعني عمولة الارتباط المحدد في اتفاق القرض لغرض القسم 3-1-(ب)".
15- تعدل الفقرة (49) (الفقرة 48 سابقاً) من الملحق الخاصة بتعريف "رسم الحصول على القرض" باستبدال الإشارة إلى القسم (3-1) بالقسم 3-1 (أ).
16- في الفقرة (68) (الفقرة 67 سابقاً) من الملحق يعدل تعريف "سداد القرض" ليقرأ كالتالي:
"68- "سداد القرض" يعني أي مبلغ مسدد من أطراف القرض إلى البنك طبقاً للاتفاقات القانونية أو لهذه الشروط العامة ويشمل ذلك على سبيل المثال (لا الحصر) أي مبلغ من رصيد القرض المسحوب والفائدة ورسم الحصول على القرض وعمولة الارتباط والفائدة طبقاً لمعدل الفائدة المحدد (إن وجد) وأي سداد للعلاوة وأي رسم لإتمام أي صفقة لإجراء عملية تحويل أو للإنهاء المبكر لعملية التحويل ورسم تثبيت الهامش المتغير وأي مبلغ غير متوقع يسدده المقترض".
17- في الفقرة (73) (الفقرة 72 سابقاً) من الملحق يعدل تعريف "تاريخ الدفع" بحذف كلمة "يكون" وإضافة الكلمات و"عمولة الارتباط يكونا" بعد كلمة "الفائدة".
18- تحذف الفقرة المعاد ترقيمها (88) بأكملها (الفقرة 87 سابقاً) من الملحق الخاصة بتعريف "الارتباط الخاص" ويعاد ترقيم جميع الفقرات التالية لهذه الفقرة.

مادة رقم 3


3-1: يعلن المقترض التزامه بأهداف البرنامج. ولهذا الغرض، ينفذ المقترض الجزء (ج) من البرنامج من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ويعمل على قيام الجهات المنفذة للبرنامج بتنفيذ الجزأين رقمي (أ) و(ب) من البرنامج، وذلك بمساعدة وحدة تنفيذ البرنامج ووفقاً لأحكام المادة الخامسة من الشروط العامة واتفاق البرنامج وهذا الاتفاق.
3-2: دون تقييد لأحكام القسم (3-1) من هذا الاتفاق، وما لم يتفق عليه المقترض والبنك خلافاً لذلك، يؤكد المقترض على تنفيذ البرنامج وفقاً لأحكام الجدول رقم (2) بهذا الاتفاق.

مادة رقم 4


4-1: طبقاً لأحكام القسم 7-2 (م) من الشروط العامة، يتكون الحدث الإضافي مما يلي:
في حالة التعديل أو التعليق أو الإلغاء أو الفسخ أو التخلي عن أي تشريع أو ترخيص أو أية أداة قانونية أخرى متعلقة بتنفيذ البرنامج أو بإنشاء أو بممارسة الجهات المنفذة للبرنامج لأنشطتها ويكون من شأنه التأثير بشكل جوهري وسلبي على تحقيق أهداف البرنامج أو على قدرة أي من الجهات المنفذة للبرنامج على تنفيذ البرنامج أو أي من التزاماتها المنصوص عليها طبقاً لاتفاق البرنامج. ويستمر أي تعليق يقع وفقاً لهذا القسم حتى تمام زوال الحدث أو الأحداث المؤدية إلى مثل هذا التعليق، وذلك ما لم يخطر البنك المقترض باستئناف حقه في السحب.

مادة رقم 5


5-1: طبقاً للأحكام الأخرى الواردة بتلك المادة والقسم (9-1) من الشروط العامة، يصبح هذا الاتفاق نافذاً فور تلقي البنك ما يثبت اتخاذ المقترض لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة.
5-2: حددت فترة (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ هذا الاتفاق أو أي تاريخ لاحق قد يحدده البنك طبقاً لأحكام القسم (9-4) من الشروط العامة كمهلة محددة لنفاذ هذا القرض.

مادة رقم 6


6-1: بخلاف ما ورد بالقسم (2-2) من هذا الاتفاق، تم تحديد وزيرة التعاون الدولي، ومساعد الوزيرة لشئون منظمات التمويل الدولية والإقليمية والعربية بوزارة التعاون الدولي بدولة المقترض، منفردين، ممثلين عن المقترض.
6-2: عنوان المقترض:
وزارة التعاون الدولي
8 شارع عدلي
القاهرة - جمهورية مصر العربية
برقياً: الفاكس
وزارة التعاون الدولي 23912815 (202)
القاهرة - جمهورية مصر العربية 23915167 (202)
6-3: عنوان البنك:
International Bank for Reconstruction and Development
1818H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America
Cable address: INTBAFRAD
Washington, D.C
(Telex: 248423(MCI
64145(MCI)
Facsimile: 1-202-477-6391
تم الاتفاق في القاهرة، جمهورية مصر العربية، في اليوم والسنة المدونين في صدر هذا الاتفاق.

مادة رقم 1 جدول 2


دون تقييد لأحكام المادة الخامسة من الشروط العامة ينفذ المقترض - من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - البرنامج أو يعمل على تنفيذه من خلال الجهات المنفذة للبرنامج طبقاً لأنظمة الإدارة الائتمانية والتوريد والإدارة البيئية والاجتماعية المقبولة لدى البنك ("أنظمة البرنامج الائتمانية والبيئية والاجتماعية") التي تم تصميمها على نحو يضمن ما يلي:
1- أن تستخدم حصيلة القرض للأغراض المحددة لها مع مراعاة تطبيق مبادئ الاقتصاد والفعالية والكفاءة والشفافية والمساءلة، و
2- أن تحدد آثار البرنامج الفعلية والمحتملة على البيئة والمجتمع وأن يتم تفاديها أو الحد منها أو تقليصها، بحسب الأحوال، من خلال عملية صنع قرار مدعومة بالمعلومات.
(ب) محاربة الفساد:
دون تقييد لأحكام الجزء (أ) من هذا القسم ينفذ المقترض البرنامج - من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - ويعمل على قيام الجهات المنفذة للبرنامج بتنفيذه طبقاً لأحكام الخطوط الإرشادية لمكافحة الفساد.
(ج) ترتيبات مؤسسية وتنفيذية أخرى للبرنامج:
1- دون تقييد لعمومية الجزء (أ) من هذا القسم الأول ينفذ المقترض ويعمل على قيام الجهات المنفذة للبرنامج بتنفيذ خطة العمل طبقاً للجدول الزمني الوارد في خطة العمل بشكل مقبول لدى البنك. وبخلاف ما قد يوافق عليه البنك بعد التشاور مع المقترض،
يؤكد المقترض - من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - على عدم قيام الجهات المنفذة للبرنامج بتعديل خطة العمل أو إلغاءها أو تعليقها أو إنهاءها أو التخلي عنها.
2- (أ) يحتفظ المقترض - من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - بوحدة إدارة البرنامج طبقاً للشروط المرجعية والسلطات والمهام والموارد المقبولة لدى البنك وذلك بعدد كاف من العاملين الذين يتمتعون بالمؤهلات والكفاءات اللازمة لتنفيذ مهام الوحدة في ظل البرنامج.
(ب) يقوم المقترض - من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ - بتعيين والإبقاء على مكتب استشاري طبقاً للشروط المرجعية المقبولة لدى البنك وذلك لتقديم الدعم لوحدة إدارة البرنامج لإدارة وتنسيق البرنامج ويشمل ذلك تخطيط المشروعات والأنشطة في ظل البرنامج القومي للصرف الصحي بالمناطق الريفية وهذا البرنامج، وإدارة البرنامج، والإشراف على الأعمال الهندسية، والمساعدة في عمليات التوريد، ومراقبة الجودة فيما يتعلق بالتنفيذ العام للبرنامج.
3- يقوم المقترض من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبمساعدة وحدة إدارة البرنامج بتنفيذ أنشطته المعنية في ظل الجزء (ج) من البرنامج طبقاً لأحكام دليل تشغيل البرنامج وجدول زمني مقبول لدى البنك. وبخلاف ما قد يوافق عليه البنك بعد التشاور مع المقترض، لن يقوم المقترض بتعديل دليل تشغيل البرنامج أو التنازل عنه أو تعليقه أو إنهائه أو التخلي عنه أو عن أي نص من نصوصه.
4- ينفذ المقترض - من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - التوصيات الناتجة عن تنفيذ أنشطة الجزء (ج) من البرنامج بطريقة ووفقاً لجدول زمني مقبول لدى البنك.
5- يتخذ المقترض - من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - كافة الإجراءات اللازمة لتمكين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من تنفيذ أنشطتها في ظل البرنامج وتنفيذ التزاماتها في ظل اتفاق البرنامج.
6- يقدم المقترض - من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - عن كل سنة مالية طوال مدة تنفيذ البرنامج منحة رأس المال القائمة على الأداء لكل شركة من شركات مياه الشرب والصرف الصحي على دفعتين، أولهما في بداية السنة المالية في شهر يوليو وثانيهما في شهر يناير من ذات السنة المالية لغرض تنفيذ خطة الاستثمار السنوية.
ويتكون مبلغ المنحة مما يلي:
(أ) مبلغ أساسي يقدم من السنة الأولى من البرنامج والذي تحدده وحدة إدارة البرنامج شريطة استيفاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي المعنية للحد الأدنى من المتطلبات طبقاً للمبادئ والنهج والترتيبات المحددة في دليل تشغيل البرنامج، التي ستحددها وحدة إدارة البرنامج على أساس تقييم الأداء السنوي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي المعنية وفقاً لخطة العمل لتحسين الأداء الخاصة بها وذلك طبقاً للمبادئ والنهج والترتيبات المحددة في دليل تشغيل البرنامج.
(ب) مبلغ تحفيزي يقدم ابتداءً من السنة الثالثة من البرنامج يتم تحديده من جانب وحدة إدارة البرنامج بناءً على تقييم الأداء السنوي لشركات مياه الشرب والصرف الصحي وفقاً لخطة العمل لتحسين الأداء الخاصة بكل منهم طبقاً للمبادئ والنهج والترتيبات المحددة في دليل تشغيل البرنامج.
7- يعمل المقترض - من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - على قيام وحدة إدارة البرنامج بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتقييم مدى تحقق الحد الأدنى من المتطلبات وإجراء تقييم سنوي عن أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية وفقاً لخطة العمل لتحسين الأداء الخاصة بكل منهم على النحو المحدد في الفقرة 6 أعلاه. وذلك كله طبقاً للمبادئ والنهج والترتيبات المحددة في دليل تشغيل البرنامج.
8- يقوم المقترض - من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - في موعد أقصاه 30 يونيو 2016 بإنشاء آلية للنظر في الشكاوى والتظلمات المقدمة من المستفيدين من البرنامج أو من أطراف ثالثة فيما يتعلق بأية نواحي تخص البرنامج والتي تشمل الآثار الاجتماعية والبيئية وادعاءات الغش والفساد. وتشمل هذه الآلية - ضمن غيرها من الأمور - إجراءات تسجيل الشكاوى والتظلمات وإحالة الشكاوى لاتخاذ الإجراء الملائم وعملية مراجعة وإفادة الشاكي بالإجراء المتخذ طبقاً لأفضل الممارسات.
9- يقوم المقترض في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ بتعيين جهة تحقق مستقلة لإعداد وتقديم تقارير التحقق من تنفيذ النتائج المرتبطة بالسحب وذلك طبقاً للإجراءات والترتيبات المقبولة لدى البنك على النحو المحدد في القسم 4-ب-1(ب) من هذا الجدول.
10- من أجل تسهيل تنفيذ البرنامج، يتيح المقترض، من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حصيلة القرض للجهات المنفذة للبرنامج في الوقت المناسب.

مادة رقم 2 جدول 2


يعمل المقترض - من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - على ضمان استبعاد البرنامج للأنشطة التي:
(أ) يرى البنك من وجهة نظره أنها ستكون لها - على الأرجح - آثار سلبية جوهرية بالغة الدقة أو متشعبة أو غير مسبوقة على البيئة و/ أو على الأفراد.
(ب) الأنشطة التي تستلزم توريد: (1) أعمال تقدر قيمتها بما يعادل 50 مليون دولار أمريكي أو أكثر للعقد الواحد (2) سلع تقدر قيمتها بما يعادل 30 مليون دولار أو أكثر للعقد الواحد أو (3) الخدمات غير الاستشارية المقدر تكلفتها بما يعادل 20 مليون دولار أو أكثر للعقد الواحد، أو (4) الخدمات الاستشارية المقدر تكلفتها بما يعادل 15 مليون دولار أو أكثر للعقد الواحد.

مادة رقم 3 جدول 2


(أ) تقارير البرنامج:
يعمل المقترض - من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - على قيام الجهات المنفذة للبرنامج بمراقبة وتقييم تقدم سير العمل بالبرنامج وإعداد تقارير البرنامج وفقاً لأحكام القسم (5-8) من الشروط العامة، على أن يغطي كل تقرير من تقارير البرنامج مدة نصف سنة ميلادية، ويتم موافاة البنك به خلال شهر ميلادي على الأكثر من نهاية المدة التي يغطيها التقرير المعني.
(ب) المراجعة المالية للبرنامج:
دون تقييد لعمومية القسم (1-أ) من هذا الجدول 2، والقسم (5-9) من الشروط العامة، يعمل المقترض - من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - على قيام الجهات المنفذة للبرنامج بمراجعة القوائم المالية طبقاً لأحكام القسم 5-9(ب) من الشروط العامة.
وتغطي كل مراجعة لهذه القوائم المالية مدة سنة مالية للمقترض، على أن يتم (أ) موافاة البنك بهذه القوائم المالية عقب نهاية هذه المدة بستة (6) أشهر على الأكثر (ب) إتاحتها للاطلاع العام للجمهور في الوقت المناسب وبشكل مقبول للبنك.

مادة رقم 4 جدول 2

جدول 3


1- يوضح الجدول التالي تواريخ سداد أصل القرض، والنسبة المئوية لإجمالي القسط المستحق سداده في تاريخ سداد كل قسط من أصل القرض ("نسبة القسط المستحق").
وفي حالة سحب حصيلة القرض بالكامل في تاريخ سداد أول قسط من أصل القرض، يقوم البنك بتحديد مبلغ القرض الواجب سداده من قبل المقترض في تاريخ سداد كل قسط من أصل القرض وذلك عن طريق ضرب: (أ) رصيد القرض المسحوب من تاريخ سداد أول قسط من أصل القرض؛ في (ب) نسبة القسط المستحق في تاريخ سداد كل قسط من أصل القرض، على أن يتم - كلما اقتضت الضرورة ذلك - تعديل مبلغ القسط المذكور لخصم أي مبلغ من المبالغ المشار إليها في الفقرة (4) من هذا الجدول والتي يطبق في شأنها نظام تحويل العملة.
تاريخ سداد القسط نسبة القسط المستحق (بالنسبة المئوية %)
في كل من 15 سبتمبر و15 مارس 1.67%
بدءاً من 15 سبتمبر 2020
وحتى 15 سبتمبر 2049
في 15 مارس 2050 1.67%
2- إذا لم يتم سحب حصيلة القرض بالكامل في تاريخ سداد أول قسط من أصل القرض، يتم تحديد القسط الواجب سداده من قبل المقترض في تاريخ سداد كل قسط من أصل القرض على النحو التالي:
(أ) في حدود ما تم سحبه من حصيلة القرض في تاريخ سداد أول قسط، يسدد المقترض المبلغ المسحوب اعتباراً من التاريخ المذكور طبقاً للفقرة (1) من هذا الجدول.
(ب) يتم سداد أي مبلغ يتم سحبه بعد تاريخ سداد أول قسط من أصل القرض في تاريخ سداد قسط أصل القرض الذي يلي تاريخ السحب المذكور ويكون السداد بالمبالغ التي يحددها البنك عن طريق ضرب كل مبلغ مسحوب في كسر بسطه هو نسبة القسط الأصلي المحدد في القائمة الواردة بالفقرة (1) من هذا الجدول (نسبة القسط الأصلي المستحق)، ومقامه هو إجمالي جميع الأقساط الأصلية الباقية المستحقة في تواريخ سداد أقساط أصل القرض التي تقع في التاريخ المذكور أو بعده، على أن يتم تعديل الأقساط المذكورة حسبما يكون ضرورياً لخصم أية مبالغ مشار إليها في الفقرة (4) من هذا الجدول والتي يطبق في شأنها قسم تحويل العملة.
3- (أ) لأغراض حساب أقساط أصل القرض واجبة السداد في أي تاريخ سداد للأقساط المذكورة، تعتبر أية مبالغ من القرض مسحوبة خلال شهرين ميلاديين قبل تاريخ سداد أي قسط من أصل القرض مسحوبة ومستحقة السداد في تاريخ سداد قسط أصل القرض الذي يلي تاريخ السحب، ويتعين سدادها في كل تاريخ سداد أقساط أصل القرض بدءاً من تاريخ سداد القسط الثاني الذي يلي تاريخ السحب.
(ب) دون الإخلال بأحكام الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، إذا ما قرر البنك في أي وقت اتباع نظام مطالبات بتواريخ استحقاق يتم بموجبه إصدار الفواتير في تاريخ الاستحقاق لأقساط أصل القرض أو بعد التاريخ المذكور، يتم إيقاف تطبيق أحكام هذه الفقرة الفرعية على أية مبالغ مسحوبة بعد اتباع نظام المطالبات المذكور.
4- دون الإخلال بنصوص الفقرتين (1، 2) من هذا الجدول، عقب تحويل عملة كامل المبلغ المسحوب من أصل القرض أو جزء منه إلى عملة معتمدة، يحدد البنك المبلغ الذي تم تحويله إلى عملة معتمدة على النحو المذكور والواجب سداده في تاريخ سداد قسط أصل القرض الذي يصبح مستحقاً خلال فترة التحويل، عن طريق ضرب ذلك المبلغ مباشرة في عملته المسماة قبل التحويل المذكور إما: (1) في سعر الصرف الذي يعكس مبالغ أصل القرض بالعملة المعتمدة الواجب سدادها من قبل البنك وفقاً لعمليات تغطية العملة في شأن التحويل المذكور؛ أو (2) في سعر الصرف وفقاً لسعر الشاشة إذا قرر البنك القيام بذلك وفقاً لإرشادات التحويل.
5- عند تحديد أصل رصيد القرض المسحوب بأكثر من عملة من عملات القرض، تطبق عندئذ أحكام هذا الجدول بشكل منفرد على المبلغ الذي يتم تحديده بكل عملة من عملات القرض بهدف وضع جدول استهلاك منفصل لكل مبلغ على حدة.

جدول 1


هدف البرنامج هو تعزيز المؤسسات والسياسات لتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية في محافظات البحيرة والدقهلية والشرقية في جمهورية مصر العربية.
يعد هذا البرنامج جزءاً من البرنامج القومي للصرف الصحي بالمناطق الريفية الذي ينفذه المقترض، ويتكون من الأجزاء التالية:
الجزء (أ) تحسين خدمات الصرف الصحي:
1- توفير خدمات الصرف الصحي لحوالي 833.000 نسمة بالقرى التي تعاني من درجات عالية من التلوث وفي المناطق النائية بمنطقة تنفيذ البرنامج في المحافظات الثلاثة المشاركة وهي البحيرة والدقهلية والشرقية، وذلك من خلال قيام شركات مياه الشرب
والصرف الصحي المعنية بإنشاء حوالي 167.000 وصلة جديدة من المنازل إلى شبكات الصرف الصحي المربوطة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي أو أي نظام آخر فعال من أنظمة معالجة مياه الصرف.
2- إنشاء أو تطوير مرافق معالجة مياه الصرف الصحي بالمعايير المناسبة.
3- استخدام منح رأس المال القائمة على الأداء المقدمة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحي للقيام بالاستثمار في مجالات الصرف ذات الأولوية في المناطق الريفية والمعرفة في الخطط الرئيسية والمدرجة في خطة استثمار رأس المال السنوية بشركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية.
الجزء (ب) تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي والممارسات التي تتبعها:
1- تعزيز قدرات شركات مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين أدائها من النواحي التشغيلية والمالية والمؤسسية ومجالات مشاركة المواطنين، ويشمل ذلك تخطيط وتنفيذ الاستثمار في البنية التحتية ومتطلبات التشغيل والصيانة ورفع الكفاءة وخفض التكلفة وإعداد وتنفيذ خطط تحسين الأداء.
الجزء (ج) تعزيز إطار عمل القطاع القومي:
1- تنفيذ برنامج لتوفير المناخ المناسب بما يتيح تقديم المزيد من خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية ذات الكفاءة والفعالية ويشمل ذلك: (1) إعداد نظام تعريفة لخدمات الصرف الصحي بما يمكن من استعادة التكلفة، (2) وضع استراتيجية قومية للصرف الصحي بالمناطق الريفية، و(3) إنهاء الإجراءات القياسية لحيازة الأراضي الخاصة بخدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية.
2- إجراء دراسات السياسات والدراسات التحليلية بما يفيد عملية صنع السياسات في قطاع الصرف الصحي بالمناطق الريفية، ويشمل ذلك وضع إطار تنظيمي وإشرافي فعال ومستدام، ورفع القدرات لإجراء الرقابة المالية ومتابعة الأداء بشكل منتظم وفي الوقت المناسب، بهدف توفير إطار عمل قوي يمكن شركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية من تقديم خدمات ذات كفاءة وفعالية.