ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب محافظ القليوبية؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
قرر:

مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ غرفة دفع أسفل السكك الحديد ومصرف فرسيس الجهة الغربية - مركز طوخ بمحافظة القليوبية، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع بمساحة 225م2 والواقعة بحوض الكبير نمرة (8) أسفل السكك الحديد ومصرف فرسيس - الجهة الغربية - مركز طوخ - بمحافظة القليوبية، والمبين أسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي يتولى تنفيذ غرفة دفع أسفل السكك الحديد ومصرف فرسيس الجهة الغربية - مركز طوخ - محافظة القليوبية.
والأمر يتطلب نزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ الغرفة عليها والتي تقع بحوض الكبير نمرة (8) بمسطح 225م2 تقريباً وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة وهي كالآتي:
1- موافقة السيد الدكتور/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
2- كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية.
3- موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القليوبية.
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار منفعة عامة للأراضي اللازمة لتنفيذ غرفة الدفع عاليه لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990.
والأمر مفوض،،،