ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعات مستشفى قنا العام بمدينة قنا بمحافظة قنا.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع بمساحة 5 أفدنة و3 قراريط و23 سهماً التي تقع داخل الحيز العمراني بالحدود الآتية:
الحد البحري: مبنى مستشفى قنا العام ثم شارع عمومي.
الحد القبلي: مبنى مضاف إلى المستشفى التعليمي.
الحد الشرقي: مساكن بطول 96م.
الحد الغربي: شارع ثم مساكن أهالي.
والمبين أسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

أتشرف بعرض الآتي:
في إطار النهوض بالخدمة الصحية للمواطنين فقد طلب السيد محافظ قنا تقرير صفة النفع العام لمشروع توسعة مستشفى قنا العام (والذي تم ضمه حالياً وأصبح مستشفى تعليمياً تابعاً لكلية الطب - جامعة جنوب الوادي) وذلك على مساحة (5 أفدنة و3 قراريط و23 سهماً) ونزع ملكية الأراضي اللازمة لذلك والمملوكة للسيد/ عبد الحي الصغير سيد وآخرين كما هو مبين بكشف أسماء الملاك الظاهرين المرافق وهذه المساحة غير مدرجة بسجلات الجمعية الزراعية وتقع داخل كردون مدينة قنا وضمن الحيز العمراني الجديد لمدينة قنا وهي محدودة بالحدود والأبعاد التالية:
الحد البحري: مبنى مستشفى قنا العام ثم شارع عمومي.
الحد القبلي: مبنى مضاف إلى المستشفى التعليمي.
الحد الشرقي: مساكن بطول 96م.
الحد الغربي: شارع ثم مساكن أهالي.
وافق المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في 25/5/1999 على إقامة التوسعات المطلوبة.
كما وافق السيد رئيس مجلس الوزراء على اعتماد مبلغ 3770000 جنيه (فقط ثلاثة ملايين وسبعمائة وسبعون ألف جنيه مصري لا غير) لصرف تعويضات نزع الملكية للأراضي المدمع إقامة المشروع عليها.
تم تقدير قيمة المتر المربع الواحد بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بوزارة الزراعة بمبلغ 150 جنيهاً للمتر المربع الواحد واعتمد التقرير من السيد وزير الزراعة وتمت موافقة الملاك على هذا الثمن.
ولما كان مشروع توسعة مستشفى قنا العام - بمحافظة قنا - يحقق نفعاً عاماً لأهالي المحافظة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المساحة اللازمة لتنفيذه.
لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.
فقد أعد مشروع قرار رئيس الجمهورية المرافق.
برجاء - في حالة الموافقة - التفضل بإصداره.