ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادي الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 4480م2 بمدينة باريس - محافظة الوادي الجديد، لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، بالمجان، لإقامة محطة تنقية مياه الشرب وحفر بئر مياه شرب وحدودها كالتالي:
الحد الشمالي: شارع عرض 25م.
الحد الجنوبي: أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقي: شارع عرض 23م.
الحد الغربي: أرض فضاء ملك الدولة.
وذلك حسب الكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.