ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادي الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 391م2 بالطريق الدائري بمدينة موط بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، بالمجان، لإقامة عدد 30 محلاً تجارياً عليها وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: شارع بطول 4م.
الحد القبلي: بقية منتزه بطول 4م.
الحد الشرقي: شارع بعرض 8م بطول 97.75م.
الحد الغربي: بقية المنتزه بطول 97.75م.
وفقاً للرسم الكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار والكروكي المرفق في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.