ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ بني سويف؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 3500م2 الكائنة بمدينة إهناسيا بمحافظة بني سويف لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة مبنى إداري وحمام سباحة بنادي العاملين بإدارة شباب إهناسيا عليها، وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: شارع بعرض ستة أمتار ثم عمارات سكنية.
الحد القبلي: المدرسة الثانوية الفنية بنات.
الحد الشرقي: شارع جمال عبد الناصر.
الحد الغربي: شارع المرحوم سيد عطية.
وفقاً للرسم الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار والكروكي المرفق في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.