ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القرار الوزاري رقم 702 لسنة 1986 في شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 10653 لسنة 1999 في شأن إعادة تنظيم مديرية أمن البحر الأحمر وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 937 لسنة 2005 في شأن إنشاء قسم ثان شرطة الغردقة وتغيير مسمى قسم شرطة الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للانتخابات العامة المؤرخة 14/2/2016؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 17/3/2016؛
قرر:

مادة رقم 1

تنشأ بمديرية أمن البحر الأحمر نقطة شرطة بمسمى "نقطة شرطة الأحياء" تتبع قسم ثان شرطة الغردقة، وتشمل مكوناتها الإدارية شياخة الأحياء بالحدود الجغرافية التالية:
الحد الشمالي: الكيلو 75 طريق الغردقة / رأس غارب.
الحد الجنوبي: بداية طريق الأحياء شمال محطة إسو لتموين السيارات.
الحد الشرقي: شاطئ البحر الأحمر.
الحد الغربي: نهاية الطريق الدائري العلوي الخلفي ونقطة تلاقيه مع امتداد الحد الجنوبي.

مادة رقم 2

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى ما يخالفه.