ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى حكم مجلس تأديب القضاة الصادر بتاريخ 14/ 3/ 2015 في طلب الصلاحية رقم (13) لسنة 2014؛
وعلى حكم مجلس التأديب الأعلى الصادر بجلسة 28/ 3/ 2016 في الطعن رقم (4) لسنة 2015؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛
قرر:

مادة رقم 1

يُحال كل من السادة الموضحة أسماؤهم بعد إلى المعاش وهم:
1- السيد عبد الحكيم السيد محمود عبد الله - نائب رئيس محكمة النقض.
2- محسن محمد فضلي منصور - نائب رئيس محكمة النقض.
3- محمود محمد محمد أحمد محي الدين - نائب رئيس محكمة النقض.
4- يوسف سيد مرسي موسى - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
5- حسن عبد المغني حسن عبد الجواد - الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط.
6- مصطفى أنور مرسي أبو زيد - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
7- حسن ياسين حسن سليمان - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
8- أسامة أحمد ربيع إبراهيم - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
9- ضياء محمد حسنين محمد - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
10- أحمد محمد صابر عبد الرحمن - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
11- محمد عبد اللطيف أحمد الخولي - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
12- أمير السيد عبد المجيد عوض - القاضي بمحكمة استئناف الإسكندرية.
13- بهاء الدين عبد الغني محمد عبد الرحمن - القاضي بمحكمة استئناف القاهرة.
14- ياسر محمد محمد أحمد محي الدين - الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة دكرنس الابتدائية.
15- علاء الدين أحمد عبد الحافظ الحداد - الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة أسيوط الابتدائية.
16- أحمد محمد أحمد كساب - الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية.
17- إسلام محمد سامي محمد علي جمعة علم الدين - الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة سوهاج الابتدائية.
18- محمد أبو بكر محمد عبد الظاهر - الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية.
19- صفوت محمد حفظي صفوت محمد - الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة أسيوط الابتدائية.
20- حمدي وفيق محمد زين العابدين سليمان - الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة قنا الابتدائية.
21- حسام الدين فاروق عثمان مكاوي - الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة الأقصر الابتدائية.
22- محمد عزمي محمد عزت الطنبولي - الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية.
23- خالد سعيد عبد الحميد سعيد فودة - الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة قنا الابتدائية.
24- هاني صلاح محمد عبد الواحد - الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة أسيوط الابتدائية.
25- محمد أنور متولي جبال - الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة أسيوط الابتدائية.
26- السيد عباس عبد الدايم أحمد - الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية.
27- عمرو شهير ربيع درويش - الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة سوهاج الابتدائية.
28- محمد أحمد محمد أحمد سليمان - الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة سوهاج الابتدائية.
29- محمد وفيق محمد زين العابدين - الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة سوهاج الابتدائية.
30- عمر عبد العزيز علي أحمد - الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة سوهاج الابتدائية.
31- سامح أمين محمد جبريل - القاضي بمحكمة أسيوط الابتدائية.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.