ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 1957 بالموافقة على الاتفاق الثقافي المبرم بين مصر واليابان بتاريخ 20/ 3/ 1957؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1983 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان الموقع في القاهرة بتاريخ 15/6/1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2009 بشأن الموافقة على اتفاق تأسيس الجامعة المصرية - اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) الموقع في القاهرة بتاريخ 26/3/2016 بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 132 لسنة 2014 بمنح الجامعة المصرية - اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) الشخصية الاعتبارية؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 87 لسنة 2011؛
وعلى وثيقة مبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم (EJEP) المعلن عنها في 29/ 2/ 2016 في طوكيو؛
قــــــــرر:

مادة رقم 1

تُشكل من الجانبين المصري والياباني لجنة لتسيير مبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم، وتتولى اللجنة إعداد وتنسيق محتوى المبادرة ووضع آليات تنفيذها ومتابعة تقييم الأداء والنتائج بصفة دورية مع الجهات المعنية في البلدين.

مادة رقم 2

يضم تشكيل لجنة التسيير من الجانب المصري كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ومستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومي وممثلي وزارات الخارجية والتعاون الدولي والتخطيط والصحة والتنمية المحلية.
ويقوم الجانب الياباني باختيار ممثليه في اللجنة.
وللجنة أن تدعو من تراه ضرورياً من الخبراء وممثلي الوزارات الأخرى من الجانبين عند الحاجة.

مادة رقم 3

ينبثق من لجنة التسيير لجنتان تنفيذيتان: الأولى برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتختص بشئون التعليم الأساسي والتعليم الفني وتتولى تحضير وتنسيق وتنفيذ ومتابعة بنود المبادرة، اللجنة الثانية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتختص بالمنح الدراسية المقدمة من خلال التعاون الفني مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" والمنح الدراسية التي يتيحها القرض الياباني الميسر، كما تتولى هذه اللجنة وضع معايير الاختيار الخاصة بإيفاد المصريين لليابان ومدة الدراسة وكذلك برامج التدريب في مصر واليابان.
ويختار الجانب الياباني ممثليه في اللجنتين.

مادة رقم 4

تتولى مستشارة السيد رئيس الجمهورية للأمن القومي مهام المنسق العام للمبادرة، على أن تختار لجنة التسيير أحد خبراء التعليم من ذوي الخبرة ليكون أميناً لها ويتولى بالإضافة إلى ذلك تنسيق أعمال اللجنتين التنفيذيتين الأولى والثانية بالتعاون مع الوزيرين المعنيين.

مادة رقم 5

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.