ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته؛
وبناءً على مذكرة رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بتاريخ 26/ 4/ 2016؛
قــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (22) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير - المشار إليها - النص الآتي:
مادة (22) فقرة (2):
"ويشترط بالنسبة لسيارات الركوب أن تكون مستوفاة لشرط العمر وفقًا لأحكام الملحق رقم (3) بهذه اللائحة في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن, ويثبت الشراء بفاتورة موثقة في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يجاوز ثلاثة أشهر, كما يثبت التملك بتقديم رخصة تسيير بأسم المستورد أو شهادة معتمدة وموثقة صادرة من إدارة المرور بالدولة التي كان يعمل بها, ويستثنى من ذلك سيارات الركوب المجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا والواردة برسم المرضى أو المعوقين المستوفين للقواعد المنظمة لأحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية, على أن يتم إخطار المرور المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج بأسمه قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل".
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.