ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 15000م2 الكائنة بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية لصالح جمعية أصدقاء مرضى الجهاز الهضمي، بالمجان، لإقامة مستشفى لعلاج أمراض الجهاز الهضمي بالمجان عليها.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.