ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 625م2 بحوض البركة وشكور بناحية التمامة التابعة للوحدة المحلية لقرية بولين - مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالمجان، لإقامة محطة رفع للصرف الصحي عليها، وحدودها كالتالي:
الحد البحري: أرض زراعية بطول 25م.
الحد القبلي: مروة ثم طريق ترابي ثم مصرف ثم أرض زراعية بطول 25م.
الحد الشرقي: أرض زراعية بطول 25م.
الحد الغربي: أرض زراعية بطول 25م.
وذلك حسب الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.