ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 350م2 بعزبة زكريا - مركز المنيا بمحافظة المنيا، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة توسعة لمدرسة دمشير الابتدائية رقم (1)، وحدودها كالتالي:
الحد البحري: سكن أهالي بطول 7.15م.
الحد القبلي: شارع بعرض 5م بطول 11.35م.
الحد الشرقي: بطول 32.86م.
الحد الغربي: منكسر بطول 10.70م + 6.60م + 8.25م + 2.40م + 14.20م مدرسة دمشير الابتدائية رقم (1).
وذلك حسب الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.