كشف

كشف الإحداثيات الخارجية لتل السويدة الأثري
والمحرر أصله على الخرائط المساحية المعدة بمعرفة
مديرية المساحة بالشرقية بتاريخ 28/2/2011
وذلك بإجمالي 15 فدانًا و10 قراريط و18 سهمًا
النقطة Y X
1 719948.3 915103.5
2 719843.5 915120.9
3 719734.0 915125.7
4 719992.8 915273.3
5 719994.4 915271.6
6 720019.7 915253.3
7 720066.9 915230.9
8 719999.4 914959.0
9 719965.3 914948.9
10 719814.3 914993.2

ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012 بتعديل قرار إنشاء المجلس الأعلى للآثار رقم 82 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1201 لسنة 2002؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة في 2/6/2011؛
وبناءً على ما عرضه وزير الآثار؛
قرر:

مادة رقم 1

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1201 لسنة 2002 النص التالي:
تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة والبالغ مساحتها 15 فدانا و10 قراريط و18 سهما الكائنة خارج الزمام بتل آثار السويدة جنوب سهل الحسينية ناحية منشأة عمر - مركز الحسينية - محافظة الشرقية، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مذكرة

تنص المادة الثالثة من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على أنه:
"يعتبر أرضًا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة".
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة إخراج أية أرض من عداد الأراضي الأثرية أو أراضي المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار أو أصبحت خارج أراضي التجميل المعتمد للأثر.
وتنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 712 لسنة 2010 للقانون سالف الذكر "وفقًا لأحكام القانون يشكل الأمين العام لجنتين برئاسته هما:
"اللجنة الدائمة للآثار المصرية اليونانية والرومانية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية", ويجوز له أن يضم إلى عضوية أي منهما من يراه مناسبًا من العاملين بالمجلس أو من خارجه من ذوي الخبرة أو ممن لهم اهتمام بشئون الآثار".
وتنص المادة (70) من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أن "تختص اللجنتان وتصدر قراراتهما - كل في صدر اختصاصها - بالنظر في كل ما يتعلق بشئون الآثار وعلى الأخص الموضوعات الآتية ..................... 3- تحديد حرم الأثر, وخطوط التجميل, والمناطق المتاخمة ومحيط بيئة الأثر, والأراضي المعتبرة منافع عامة "آثار" والمطلوب إخضاعها".
يقع تل آثار السويدة جنوب سهل الحسينية - مركز الحسينية بمحافظة الشرقية على مساحة حوالي 15 كم شمال شرق قرية منشأة أبو عمر.
وحيث إن بناءً على الرفع المساحي للتل بمعرفة مديرية المساحة بالشرقية بتاريخ 11/4/2010 طبقًا للمحضر المؤرخ في 23/10/2005 واشتراك التفتيش وأملاك منطقة آثار الشرقية اتضح أن المساحة تزيد عن المساحة المطلوب ضمها.
وحيث إن هذه المساحة تنتشر بها الشواهد الأثرية وتستوي هذه المساحة من ناحية الأهمية الأثرية قبل باقي مسطح التل حيث إنها متصلة بمسطح التل ولا توجد بينها فواصل.
والموقع يقع بزمام قرية قصاصين الشرق - مركز الحسينية - محافظة الشرقية طبقًا للخرائط المساحية وكذلك الإحداثيات المعتمدة من مديرية المساحة بالشرقية لموقع تل السويدة وأن إجمالي المسطح الذي تم رفعه من الطبيعة هو 15 فدانًا و10 قراريط و18 سهمًا وليس كما ذكر في القرار رقم 1201 لسنة 2002 بأنه 15 فدانًا وذلك بإجمالي مسطح القطعة رقم (194) بحوض ديوان نمرة (4) قسم ثان مصرف بحر البقر الغربي مما يستلزم تعديل القرار سالف الذكر.
وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة في 2/6/2011 على ضم منطقة تل آثار السويدة جنوب سهل الحسينية ناحية منشأة عمر - مركز الحسينية - محافظة الشرقية إلى عداد الأراضي الأثرية تعديلاً للقرار رقم 1201 لسنة 2002 وطبقًا لمحضر المعاينة.
حيث إنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2016 بتعيين وزير للآثار وقد سبق صدور قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012 والذي ينص على أنه تستبدل عبارتا "الوزير المختص بشئون الآثار" و"الوزارة المختصة بشئون الآثار" بعبارتي "وزير الثقافة" و"وزارة الثقافة" أينما وردتا بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار.
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير الآثار للتفضل برفعه وعند الموافقة التفضل بإصداره.