ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 2196م2 - مركز مطاي لصالح الوحدة المحلية لمركز مطاي, بالمجان, لإقامة جراج للوحدة المحلية عليها, وحدودها كالتالي:
الحد البحري: أرض أملاك دولة بطول 18م.
الحد القبلي: أرض أملاك دولة بطول 18م.
الحد الشرقي: منافع مصرف أبو حسيبة بطول 122م.
الحد الغربي: حرم السكة الحديد وطريق ترابي.
وذلك حسب الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.