ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادي الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 3000م2 بقرية الجزائر - مركز الخارجة - محافظة الوادي الجديد, لصالح المنطقة الأزهرية بالوادي الجديد, بالمجان, لإقامة معهد ديني (ابتدائي - إعدادي), وحدودها كالتالي:
الحد البحري: شارع أسفلتي بمدخل قرية الجزائر بطول 12م.
الحد القبلي: فضاء ملك الدولة بين مدرسة الجزائر الإعدادية.
الحد الشرقي: أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربي: شارع بعرض 10م بين الوحدة المحلية بالجزائر.
وفقًا للكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.