ديباجة


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزيري المالية والتجارة والصناعة؛
قرر:

مادة رقم 1

تعفى من الضرائب الجمركية كميات السكر الخام التي ستستورد خلال الفترة من 20/5/2016 حتى 31/12/2016.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.