ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى الحكم الصادر من مجلس تأديب القضاة في طلب الصلاحية رقم 18 لسنة 2015 بجلسته المعقودة في 7/ 12/ 2015؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛
قرر:

مادة رقم 1

يُنقل السيد/ علي محمد شوقي علي الكيلاني برج - الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية - إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة، تُعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.