ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى الحكم الصادر من مجلس تأديب القضاة في طلب الصلاحية رقم 16 لسنة 2015 بجلسته المعقودة في 7/ 12/ 2015؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛
قرر:

مادة رقم 1

يُنقل السيد/ محمد رضوان محمد حسن - القاضي بمحكمة المنصورة الابتدائية - إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية، تُعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.