ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 الصادر بشأن البناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بشأن الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع؛
وعلى ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يُعاد تخصيص مساحة 14493.63 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقاً للخريطة والإحداثيات المرفقة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.