ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 844 لسنة 2015 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 617 لسنة 2008 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية والهيكل التنظيمي ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة الصادر بتاريخ 20/7/2008؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة السويس جلسة 14/12/2015 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة عن العام المالي 2016؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 29/3/2016؛
قرر:
مادة رقم 1
اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة السويس عن العام المالي 2016 وقد بلغت جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 3144406 ج (فقط ثلاثة ملايين ومائة وأربعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وستة جنيهات لا غير) وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 2595482 ج (فقط مليونان وخمسمائة وخمسة وتسعون ألفًا وأربعمائة واثنان وثمانون جنيهًا لا غير) بفائض قدره 548924 ج (فقط خمسمائة وثمانية وأربعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وعشرون جنيهًا لا غير).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.