مادة رقم 1

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات العمومية والتشييد ومواد البناء بالحوامدية - محافظة الجيزة والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 30/3/2016 الموافقة على الآتي:
تعديل البند (أ) من المادة (9) من النظام الداخلي ليصبح رأس مال الجمعية 1578312 جنيهًا (فقط مليون وخمسمائة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر جنيهًا لا غير).
وقد تم تسجيل التعديل بالجهاز تحت رقم (675) بتاريخ 19/4/2016.

مادة رقم 1

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات العمومية والتشييد ومواد البناء بالحوامدية - محافظة الجيزة والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 30/3/2016 الموافقة على الآتي:
تعديل البند (أ) من المادة (9) من النظام الداخلي ليصبح رأس مال الجمعية 1578312 جنيهًا (فقط مليون وخمسمائة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر جنيهًا لا غير).
وقد تم تسجيل التعديل بالجهاز تحت رقم (675) بتاريخ 19/4/2016.